الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) له يكره ( شرب فاضل لبنها ) أي الواجبة ومثلها بالأولى المندوبة عن ولدها وهو ما لا يضره فقده ضررا لا يحتمل كمنعه نموه كأمثاله فيما يظهر كما أن له ركوبها لكن لحاجة بأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها بأجرة وجدها ولا أثر لقدرته على الاستعارة لما فيها من المنة والضمان وإركابها لمحتاج بلا أجرة لكن يضمن المضحي نقصها بذلك إلا إن حصل في يد مستعير فهو الذي يضمنه على المنقول الذي اعتمده ابن الرفعة والقمولي وغيرهما ؛ لأن معيره يضمن النقص باستعماله كما تقرر فكذا هو وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا والتفصيل السابق في المستعير أنه لا يضمن ما تلف بالاستعمال المأذون فيه بخلاف غيره ويندفع قياس الإسنوي لهذا على المستعير من نحو مستأجر فإنه لا يضمن ووجه اندفاعه [ ص: 367 ] أن معيره ثم ملك المنفعة فنزل منزلته لأنه فرعه بخلاف معيره هنا وما أحسن قول الأذرعي بعد ذكره بعض ذلك فلا يصح ما ذكره الإسنوي تفسقها وقياسا وفارق اللبن الولد بأنه يضرها حبسه ويخلف لو جمع لفسد فسومح فيه وإن خرج عن ملكه ويحرم عليه نحو بيعه ويسن له التصدق به وله جز صوفها إن أضر بها والانتفاع به

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ومثلها بالأولى المندوبة ) قد تقتضي الأولوية الكراهة هنا فليراجع ( قوله : لما فيها من المنة ، والضمان ) قد يشكل بأن قضيته ضمانه النقض ضمانها إذا تلفت ( قوله : لكن يضمن ) أي صاحبها على ما اقتضاه قوله الآتي ؛ لأن معيره يضمن النقص باستعماله كما تقرر فليحرر ( قوله : في يد مستعير ) الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج إلخ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : يكره ) أي مع الكراهة ا هـ . مغني ( قول المتن وشرب فاضل لبنها ) وله سقيه وغيره بلا عوض ا هـ . مغني ( قوله : أي الواجبة ) إلى قوله على المنقول في النهاية إلا قوله كمنعه إلى كما ( قوله : مثلها بالأولى إلخ ) قد تقتضي الأولوية نفي الكراهة فليراجع ا هـ سم ( قوله : المندوبة ) عبارة النهاية المعزولة ا هـ . ( قوله : عن ولدها ) متعلق بفاضل إلخ ( قوله : وهو ) أي فاضل اللبن ( قوله : لا يضره ) أي ولدها ( قوله : لما فيها من المنة ، والضمان ) قد يشكل بأن قضية ضمانه النقص ضمانها إذا تلفت ا هـ . سم أي إلا أن يقال إن العلة مجموع المنة ، والضمان ( قوله : وإركابها إلخ ) عطف على ركوبها ( قوله : في يد مستعير ) الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج إلخ ا هـ . سم ( قوله : فهو ) أي المستعير الذي يضمنه خلافا للمغني ( قوله وبهذا ) أي التعليل المذكور ( قوله : قياس الإسنوي إلخ ) وافقه المغني كما مر في مبحث تلف الأضحية المنذورة ( قوله : لهذا ) أي مستعير لأضحية من ناذرها ( قوله : من نحو مستأجر ) أي كالموصى له بالمنفعة .

                                                                                                                              [ ص: 367 ] قوله : فنزل ) أي المستعير ( قوله : لأنه ) أي المستعير ( قوله : فلا يصح إلخ ) مقول الأذرعي ( قوله : وفارق ) إلى قول المتن فإن أذن في المغني ( قوله وفارق اللبن الولد ) أي عند من منع أكله ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله : وإن خرجت إلخ ) غاية ، والضمير للأضحية الواجبة ( قوله : ويحرم ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية ( قوله : ويسن له التصدق به ) أي اللبن وبجلالها وقلائدها ا هـ نهاية ( قوله : إن أضر بها ) أي وإن تركه إلى الذبح وإلا فلا يجزيه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح وكالصوف فيما ذكر الشعر ، والوبر ا هـ . مغني ( قوله : والانتفاع به ) خرج به البيع فلا يجوز له ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية