الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح ) الأمان ( بكل لفظ يفيد مقصوده ) صريح كأجرتك أو أمنتك أو لا بأس أو لا خوف أو لا فزع عليك أو كناية بنية ككن كيف شئت أو أنت على ما تحب . ( وبكتابة ) مع النية ؛ لأنها كناية . ( ورسالة ) بلفظ صريح أو كناية مع النية ولو مع كافر وصبي موثوق بخبره على الأوجه توسعة في حقن الدم . ( ويشترط ) لصحة الأمان . ( علم الكافر بالأمان ) كسائر العقود فإن لم يعلمه جازت المبادرة بقتله ولو من مؤمنه ونازع فيه البلقيني . ( فإن رده ) كقوله ما قبلت أمانك أو لا آمنك . ( بطل وكذا إن لم يقبل ) بأن سكت . ( في الأصح ) ؛ لأنه عقد كالهبة وأطال البلقيني وغيره في ترجيح المقابل . ( وتكفي ) كتابة أو . ( إشارة ) أو أمارة كتركه القتال أو طلبه الإجارة . ( مفهمة للقبول ) أو الإيجاب ، ثم هي كناية من ناطق مطلقا وكذا أخرس إن اختص بفهمها فطنون وذلك لبناء الباب على التوسعة ومن ثم جاز تعليقه بالغرر كأن جاء زيد فأنت آمن ، أما غير المفهمة فلغو

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 267 ] قوله : أو كناية ) انظر فائدته مع وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذلك في الإيجاب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويصح الأمان بكل لفظ إلخ ) يخرج منه أنه لا أمان لمالهم المدفوع لمسلم على سبيل القراض ، أو التوكيل حيث لم يقترن به ما يشعر بما ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذا مما تقدم في الأخذ منهم على سبيل السوم أنه إن قصد الاستيلاء عليه اختص به فلا يخمس وإلا فغنيمة فيخمس . هـ ا . سيد عمر وقوله وإلا فغنيمة إلخ لم يظهر وجهه فليراجع وليحرر

                                                                                                                              ( قوله : صريح إلخ ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالأمثلة المذكورة والعجمي كمترس أي : لا تخف مغني وروض ( قوله : بلفظ ) إلى قول المتن فإن رده في المغني إلا قوله وصبي موثوق بخبره على الأوجه

                                                                                                                              ( قوله : مع النية ) راجع للمعطوف فقط

                                                                                                                              ( قوله : ولو مع كافر ) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلما أم كافرا . ا هـ . ( قوله : على الأوجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قال : لا بد من تكليفه كالمؤمن . ا هـ . ( قوله : أو لا آمنك ) عبارة الروض فإن قبل وقال : لا أؤمنك فهو رد انتهت أي : ؛ لأن الأمان لا يختص بطرف . هـ ا . رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : وأطال البلقيني إلخ ) مال إليه المغني ( قوله : في ترجيح المقابل ) وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط السكوت مع ما يشعر بالقبول وهو الكف من القتال كما صرح به الماوردي ( أقول ) وعليه فالخلاف لفظي لما يأتي من قول الشارح ، أو أمارة كتركه القتال مغني .

                                                                                                                              ( قوله : كتابة ) انظر فائدته مع قول المصنف وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذاك في الإيجاب سم على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب إلا هنا وألحق بذلك الإشارة بجواب السائل من المفتي وبالإذن في دخول الدار للضيوف في الأكل مما قدم لهم . ا هـ . ع ش ( قوله : الإجارة ) أي : الأمان ( قوله : أو الإيجاب ) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر ؛ لأنه يلزم عليه أن يكون هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه غير مراد فليراجع . ا هـ . رشيدي عبارة المغني تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمان والمذهب الاكتفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استئجار فإن سبق لم يحتج للقبول جزما ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ثم هي ) أي : الإشارة ( قوله : مطلقا ) أي سواء اختص بفهمها فطنون أم لا رشيدي و ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وكذا أخرس ) الأنسب من أخرس ( قوله : إن اختص بفهمها فطنون ) فإن فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية ( قوله : وذلك لبناء الباب إلخ ) علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن ، أوهمه السياق . ا هـ . رشيدي ويصرح به أيضا صنيع المغني فكان الأولى تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : فلغو ) ( فرع ) ما مر من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا سبب أما من دخل إليها رسولا ، أو لسماع القرآن ، أو نحوه مما ينقاد به للحق إذا ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان فإن صدقه بلغ المأمن وإلا اغتيل وللإمام لا للآحاد جعل الدخول للتجارة أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة . ا هـ . روض مع شرحه زاد المغني ولا يجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا ولا يمهل أربعة أشهر بل قدر ما يتم به البيان . ا هـ . وقوله البيان لعل صوابه السماع




                                                                                                                              الخدمات العلمية