الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الرابع : مجاوزة الثلث ، فعتق المدبر معتبر من الثلث بعد الديون ، فلو كان على الميت دين مستغرق للتركة ، لم يعتق منه شيء ، وإن لم يكن دين ، ولا مال سواه ، عتق ثلثه ، وإن كان دين يستغرق نصفه بيع نصفه في الدين ، ويعتق ثلث الباقي منه . وفي تعليقة إبراهيم المروزي أن الحيلة في عتق الجميع بعد الموت ، وإن لم يكن له مال [ ص: 199 ] سواه أن يقول : هذا العبد حر قبل مرض موتي بيوم ، وإن مت فجأة ، فقبل موتي بيوم ، فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم ، عتق من رأس المال ، ولا سبيل عليه لأحد . ولو اقتصر على قوله : أنت حر قبل موتي بيوم أو شهر ، فإذا مات ، نظر ، إن كان في أول اليوم ، أو الشهر قبل الموت مريضا ، اعتبر عتقه من الثلث ، وإن كان صحيحا ، فمن رأس المال ولا فرق في اعتبار التدبير من الثلث ، بين أن يقع التدبير في الصحة أو في المرض كالوصية .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        دبر عبدا ومات ، وباقي ماله غائب عن بلد الورثة ، أو دين على معسر ، فلا يعتق جميع المدبر ، وهل يعتق ثلثه ؟ وجهان أحدهما : نعم ; لأن الغيبة لا تزيد على العدم . ولو لم يكن إلا العبد ، لعتق ثلثه ، فعلى هذا ثلث أكسابه بعد موت السيد له ، ويوقف الباقي . وأصحهما : يعتق حتى يصل المال إلى الورثة ; لأن في تنجيز العتق تنفيذ التبرع قبل تسليط الورثة على الثلثين ، فعلى هذا يوقف الأكساب ، فإن حضر الغائب ، بان أنه عتق ، وأن الأكساب له . ويقال : الخلاف قولان . الأول : مخرج . والثاني : منصوص . فإذا كانت قيمة المدبر مائة ، والغائب مائتان ، فحضر مائة ، فعلى الأول : يعتق ثلثاه ، وعلى الثاني : نصفه ، لحصول مثليه للورثة ، فإن حضرت مائة وتلفت المائة الأخرى ، استقر العتق في ثلثيه ، وتسلطت الورثة على ثلثه وعلى المائة . وفي طريقة الصيدلاني تفريعا على أنه يعتق من المدبر ثلثه أن للوارث [ ص: 200 ] التصرف في الثلثين ، فإن حضر الغائب نقض تصرفه . وأنه لو أعتق أعتق الثلثين ولم يحضر الغائب ، فولاء الثلثين له . وإن حضر ، فعن ابن سريج أن الجواب كذلك ، وأن فيه وجها أن جميع الولاء للميت بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ ، أم ابتداء عطية ؟ واشتد إنكار الإمام على هذا ، وقال : إعتاق الورثة رد للتدبير ، ولا سبيل إليه بسبب غيبة المال ، بل الوجه التوقف ، فإن حضر الغائب ، بان نفوذ العتق في الجميع ، ولكن مستند إلى وقت الموت ، أم عند حصول القدرة ؟ فيه احتمالان ، أوجههما الأول ، قال : ولو كانت التركة بحيث يفي ثلثها بالمدبر ، لكن عليه دين مستغرق ، فأبرأ مستحق الدين عن الدين بعد أيام من الموت ، فيسند العتق إلى وقت الموت ، أم يتنجز من وقت سقوط الدين ؟ فيه احتمالان ، أصحهما الثاني .

                                                                                                                                                                        ولو كان له دين على إنسان ليس له غيره ، فأبرأ عنه في مرض الموت ، أو عن ثلثه ، هل تحصل البراءة عن الثلث قبل وصول الثلثين ؟ فيه الخلاف ، الأصح المنع ، ويجري الخلاف فيما لو مات عن ابنين ولم يترك إلا دينا على أحدهما ، هل يبرأ من عليه الدين من نصفه ؟ ولو أوصى بغير مال يخرج من الثلث ، وباقي ماله غائب ، هل يسلم إلى الموصى له ثلث العين ، أم ينتظر حضور الغائب ؟ فيه الخلاف ، وقد سبق في الوصايا . ولو أوصى بثلث ماله ، وبعضه حاضر ، وبعضه غائب ، أو عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر والعين ، وما حصل بعده قسم كذلك .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا علق عتق عبد بصفة ، فوجدت في مرض موته ، نظر ، إن كان التعليق بصفة لا توجد إلا في المرض ، كقوله : إن دخلت الدار في مرض [ ص: 201 ] موتي ، فأنت حر ، أو إذا مرضت مرض الموت ، فأنت حر ، اعتبر عتقه من الثلث . وإن احتمل وجودها في الصحة والمرض ، فهل يعتق من رأس المال ، أم الثلث ؟ قولان أظهرهما : الأول ، هذا إن وجدت الصفة بغير اختياره ، فإن وجدت باختياره ، اعتبر من الثلث ، لأنهم قالوا : لو قال : إن دخلت الدار ، فأنت حر ، فدخلها في مرضه ، اعتبر العتق من الثلث ; لأنه اختار حصول العتق في مرضه . ولو باع الصحيح محاباة ، وشرط الخيار ، ثم مرض في مدة الخيار ، ولم يفسخ حتى مات ، اعتبرت المحاباة من الثلث ; لأنه لزم العقد في المرض باختياره ، فأشبه من وهب في الصحة ، وأقبض في المرض .

                                                                                                                                                                        قلت : إنما يظهر هذا إذا قلنا : الملك في مدة الخيار للبائع ، وترك الفسخ عامدا لا ناسيا . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        علق عتق عبد بصفة وهو مطلق التصرف ، فوجدت وهو محجور عليه بفلس ، عتق إن اعتبرنا حال التعليق ، وإن اعتبرنا حال وجود الصفة ، فهو كإعتاق المفلس . ولو وجدت الصفة ، وهو مجنون ، أو محجور عليه بسفه ، عتق بلا خلاف ، ذكره البغوي ، وفرق بأن حجر المريض والمفلس لحق الغير ، وهو الورثة والغرماء ، بخلاف السفه والجنون . ولو قال : إن جننت فأنت حر ، فجن ، ففي العتق وجهان حكاهما صاحب " الإفصاح " وقد يخرج هذا فيما لو كان التعليق بصفة غير الجنون ، فوجدت في الجنون . ولو قال : إن مرضت مرضا مخوفا فأنت حر ، فمرض مرضا مات فيه ، عتق العبد من الثلث على الصحيح . وقيل : من رأس المال . ولو مرض مرضا مخوفا ، وبرئ منه ، عتق من [ ص: 202 ] رأس المال . وقيل : لا يعتق أخذا من الخلاف فيمن حج عنه ، وهو معضوب ، فبرأ وهذا ضعيف .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية