الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الحكم الثاني في الأداء . وفيما يتعلق به مسائل :

                                                                                                                                                                        إحداها : يجب على السيد إيتاء المكاتب ؛ لقول الله تعالى [ ص: 249 ] : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم )

                                                                                                                                                                        [ النور : 33 ] واختار الروياني في " الحلية " أن الإيتاء مستحب ، وليس بشيء .

                                                                                                                                                                        والإيتاء : أن يحط عن المكاتب شيئا من النجوم ، أو يبذل شيئا ويأخذ النجوم ، والحط أفضل ، وهل هو الأصل ، والبذل بدل عنه ، أم بالعكس ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        الأصح المنصوص : الأول ، ومحل الإيتاء الكتابة الصحيحة ، ولا يجب في الفاسدة على الأصح .

                                                                                                                                                                        فإن أوجبنا كفى حط شيء من القيمة التي يجب فيها . ومن أعتق عبده بعوض ، أو باعه نفسه ، فلا إيتاء على الصحيح ، وحكى الشيخ أبو محمد وجها أنه يجب في كل عقد عتاقة على عوض ، ولا يجب في الإعتاق بغير عوض بلا خلاف .

                                                                                                                                                                        وفي وقت وجوب الإيتاء وجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : بعد العتق كالمتعة ؛ ليتبلغ به ، وأصحهما : قبله ليستعين به في الأداء .

                                                                                                                                                                        وعلى هذا ، فإنما يتعين في النجم الأخير . وأما وقت الجواز ، فمن أول عقد الكتابة ، ويجوز أيضا بعد الأداء وحصول العتق ، لكن يكون قضاء إذا أوجبنا التقديم على العتق .

                                                                                                                                                                        وقيل : لا يجوز الإيتاء إلا في النجم الأخير أو بعده ، وفي قدره وجهان ، الأصح المنصوص في " الأم " : لا يتقدر ، بل يكفي أقل ما يتمول .

                                                                                                                                                                        والثاني : أنه ما يليق بالحال ، ويستعين به على العتق ، فيختلف بقلة المال وكثرته ، فإن لم يتفقا على شيء ، قدره الحاكم بالاجتهاد ، ونظر فيه إلى قوة العبد وأكسابه .

                                                                                                                                                                        وقيل : يعتبر حال السيد في اليسار والإعسار ، وقال الإصطخري : يحتمل أن يقدر بربع العشر ، قال الإمام : إذا قلنا : يقدره الحاكم ، فقدر شيئا تبين أن له وقعا بالنسبة إلى [ مال ] الكتابة كفى ، وإن تيقنا أنه لا وقع له لا يكفي ، وإن شككنا فخلاف ؛ لتعارض أصل براءة السيد وأصل [ ص: 250 ] بقاء وجوب الإيتاء . أما المستحب ، فقدر الربع ، وقيل : الثلث ، وإلا فالسبع . وأما جنسه ، فالإيتاء بالحط لا يكون إلا من نفس مال الكتابة ، وأما البدل ، فإن كان المبذول من غير جنس مال [ الكتابة ] كبذل الدراهم عن الدنانير ، لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح ، وبه قطع الأكثرون ، وشذ الغزالي بترجيح اللزوم .

                                                                                                                                                                        فلو رضي به جاز قطعا نص عليه ؛ لأن الكتابة من قبيل المعاوضات ، فلا يسلك بها مسلك العبادات ، على أن الإمام قال : إذا منعنا نقل الزكاة ، وانحصر المستحقون ، فقد نقول : لهم أن يعتاضوا عروضا عن حقوقهم ، فلو كان المبذول من غير مال الكتابة ، لكن من جنسه ، فهل يلزمه القبول ؟ وجهان أحدهما : لا ؛ لظاهر الآية ، والصحيح : نعم ، كالزكاة ، ولأن المقصود الإعانة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو مات السيد بعد أخذ النجوم ، وقبل الإيتاء ، لزم الورثة الإيتاء ، فإن كانوا صغارا تولاه وليهم ، فإن كان مال الكتابة باقيا أخذ الواجب منه ، ولا يزاحمه أصحاب الديون ؛ لأن حقه في عينه ، أو هو كالمرهون به ، هكذا قاله القفال ، ونقله ابن كج عن نصه في " المبسوط " .

                                                                                                                                                                        وإن لم [ يكن باقيا ] فثلاثة أوجه ، أحدها : أن واجب الإيتاء لضعفه يؤخر عن الديون ، ويحصل في رتبة الوصية .

                                                                                                                                                                        والثاني : أنا إذا قلنا : بقدر الواجب في الاجتهاد ، فأقل ما يتمول في رتبة الديون والزيادة في رتبة الوصية لضعفها .

                                                                                                                                                                        والثالث وهو الصحيح : أن ما يحكم بوجوبه على الاختلاف يقدم على الوصايا ، فإن أوصى بزيادة على الواجب فتلك الزيادة من الوصايا .

                                                                                                                                                                        [ ص: 251 ] إذا لم يبق من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء لم يسقط ولم يحصل التقاص ؛ لأن للسيد أن يؤتيه من غيره ، وليس للسيد تعجيزه ؛ لأنه عليه مثله ، لكن يرفع المكاتب إلى القاضي حتى يرى برأيه ويفصل الأمر بينهما .

                                                                                                                                                                        وإن جعلنا الإيتاء أصلا ، فقال القاضي حسين : له تعجيزه بالباقي إذا لم نجده وإذا عجزه سقط الإيتاء ، وارتفع العقد من أصله .

                                                                                                                                                                        قال الإمام : هذا عندي غير صحيح ، وإنما شرع الإيتاء لئلا يعجز العبد بقدره ، ولا يفوت العتق .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية