الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                10359 ( أخبرنا ) بالحديث الذي ورد في ذلك أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا ابن علية عن [ ص: 303 ] أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري . رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وزهير بن حرب عن إسماعيل بن علية . قال الشيخ : وذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به أيوب السختياني عن نافع من بين أصحاب نافع ، وأيوب ثقة حجة ، والزيادة من مثله مقبولة ، وهذا الحديث مما اختلف البخاري ومسلم في إخراجه في الصحيح ، فأخرجه مسلم ، وتركه البخاري . فقد روى حديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وغيرهم عن نافع ، لم يذكر واحد منهم فيه النهي عن بيع السنبل حتى يبيض غير أيوب . ورواه سالم بن عبد الله وعبد الله بن دينار وغيرهما عن ابن عمر لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب . ورواه جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب ، إلا ما رواه حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الثمر حتى يزهو .

                                                                                                                                                ( أخبرناه ) أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا حماد بن سلمة ، فذكره . وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد . فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك ، واختلف على حماد في لفظه ، فرواه عنه عفان بن مسلم وأبو الوليد وحبان بن هلال وغيرهم على ما مضى ذكره . ورواه يحيى بن إسحاق السالحيني وحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها ، تصفر أو تحمر ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يفرك .

                                                                                                                                                ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا يحيى بن إسحاق السالحيني وحسن بن موسى الأشيب قالا : ثنا حماد بن سلمة ، فذكره . وقوله " حتى يفرك " إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال " حتى يشتد " ، وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه " حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه " ، ولم أر أحدا من محدثي زماننا ضبط ذلك ، والأشبه أن يكون يفرك بخفض الراء لموافقته معنى من قال فيه حتى يشتد ، والله أعلم . ( وقد رواه ) أيضا أبان بن أبي عياش ، ولا يحتج به عن أنس على اللفظ الثاني .

                                                                                                                                                ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، حدثني زيد بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن أبي الليث ، ثنا الأشجعي عن سفيان عن أبان عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يفرك ، وعن بيع النخل حتى يزهو ، وعن الثمار [ ص: 304 ] حتى تطعم .

                                                                                                                                                ( وروي ) عن أبي شيبة عن أنس بن مالك ، وليس بشيء . ( ورواه ) جابر الجعفي عن أم ثور : أن زوجها بشرا سأل ابن عباس متى يشترى النخل ؟ قال : حتى يزهو ، قال : وسألته عن شراء الزرع وهو السنبل قال : حتى يصفر . وهذا إسناده ضعيف ، والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني ، ثم رواية حماد بن سلمة على ما ذكرنا في لفظه ، والله أعلم .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية