الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثالث : نكاح المتعة . وهو أن يتزوجها إلى مدة ) . الصحيح من المذهب : أن نكاح المتعة لا يصح . وعليه الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب وعنه : يكره ويصح . ذكرها أبو بكر في الخلاف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وقال : رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ " الحرام " ولم ينفه . قال المصنف ، والشارح : وغير أبي بكر يمنع هذا ، ويقول : المسألة رواية واحدة وقال في المحرر : ويتخرج أن يصح ، ويلغو التوقيت .

فائدة :

لو نوى بقلبه ، فهو كما لو شرطه . على الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية . ونصه ، والأصحاب على خلافه . انتهى .

وقيل : يصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي كما لو نوى : إن وافقته وإلا طلقها . [ ص: 164 ] قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم أر أحدا من الأصحاب قال : لا بأس به وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد ، بخلاف ما تقدم . فإنه ينافيه ; لقصده التوقيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية