الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومتى سافر بقرعة : لم يقض ) . هذا الصحيح من المذهب مطلقا . [ ص: 369 ]

جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وجزم به في المحرر ، والحاوي ، في غير سفر النقلة . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقيل : يقضي مطلقا . وقيل : يقضي في سفر النقلة دون غيره . وأطلق في المحرر ، والحاوي الصغير ، في القضاء في سفر النقلة : الوجهين . وقيل : يقضي في السفر القريب دون البعيد . على ما يأتي .

فائدة :

يقضي ما تخلله السفر ، أو ما يعقبه من الإقامة مطلقا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والشرح ، والترغيب : إن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة ، فما دون : لم يقض . وإن زاد : قضى الجميع . وقال في المغني ، والشرح أيضا : إن أزمع على المقام قضى ما أقامه ، وإن قل .

التالي السابق


الخدمات العلمية