الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) . هذا المذهب . يعني يحرم . وعليه جماهير الأصحاب . قال ابن خطيب السلامية : قاله أصحابنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والشرح والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : يكره . اختاره أبو حفص . قال ابن خطيب السلامية في نكته ، والشريف أبو جعفر : قاله في الفائق ، والزركشي . فعلى المذهب : يصح العقد . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعنه : لا يصح . اختاره أبو بكر . قاله ابن خطيب السلامية . وقال الزركشي ، قال أبو بكر : البيع على بيع أخيه باطل . نص عليه . [ ص: 36 ] فخرج ابن عقيل وغيره بطلان النكاح للنهي .

قوله ( ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) . واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام . وإن أجيب تعريضا ، ظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يحل له أيضا كالتصريح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، والخرقي . وصححه الناظم . واختاره المصنف في المغني ، والشارح . وجزم به في الوجيز . وعنه : يجوز . قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والزركشي

التالي السابق


الخدمات العلمية