الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض : هل هو محرم لحق الله ، فلا يباح وإن سألته إياه ، أو لحقها . فيباح بسؤالها ؟ فيه وجهان . قال الزركشي : والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره . لكن الذي جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم : أن خلع الحائض زاد في المحرر ، وغيره : وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة . ذكره أكثرهم في كتاب الخلع . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولا سنة لخلع ولا بدعة . بل لطلاق بعوض . [ ص: 450 ] وتقدم ذلك أيضا في باب الحيض ، عند قوله " ويمنع سنة الطلاق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية