الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد :

أحدها : لو وهبته ، [ أو أبرأته من نصفه أو ] بعضه [ فيهما ] ثم تنصف : رجع بالباقي ، على الرواية الأولى . وبنصفه [ أو بباقيه ] ، على الرواية الأخرى [ ص: 276 ] قال في الرعايتين : وهي أصح . وقيل : له نصف الباقي ، وربع بدل الكل ، أو نصف بدل الكل فقط . وقيل : يرجع في الإبراء من المعين ، دون الدين . ذكرهما في الرعاية . قال في الفروع : وإن وهبته بعضه ، ثم تنصف : رجع بنصف غير الموهوب . ونصف الموهوب استقر ملكا له ، فلا يرجع به . ونصفه الذي لم يستقر : يرجع به ، على الأولى ، لا الثانية . وفي المنتخب : عليها احتمال .

الثانية : لو وهب الثمن لمشتر ، فظهر المشتري على عيب . فهل بعد الرد لها الأرش ، أم ترده وله ثمنه ؟ وقال في الترغيب : القيمة فيه الخلاف ، قاله في الفروع . وقال في القواعد : فيه طريقان :

أحدهما : تخريجه على الخلاف في رده .

والأخرى : تمتنع المطالبة هنا وجها واحدا . وهو اختيار ابن عقيل . قلت : الصحيح من المذهب : أن له الأرش ، على ما تقدم في خيار العيب . وقدمه في الفروع هناك في هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية