الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه : لا يجب سوى النصف . وقال في الوجيز : يتقرر المهر إن قتل نفسه ، أو قتله غيرهما . قال في الفروع : فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر . قال : وهو متوجه إن قتلته هي .

فوائد جمة

اعلم أن المهر يتقرر كاملا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بأشياء ، ذكر المصنف بعضها . فذكر الموت . وهو بلا خلاف . قال في الفروع : ويتقرر المسمى لحرة أو أمة بموت أحدهما . انتهى . وذكر القتل . وتقدم الخلاف فيه [ ص: 283 ] ومما يقرر المهر كاملا : وطؤه في فرج حية لا ميتة . ذكره أبو المعالي وغيره ولو بوطئها في الدبر . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يقرره الوطء في الدبر . ومنها : الخلوة . على الصحيح من المذهب . عليه الأصحاب . وهو من المفردات . قال في الفروع : وعنه أو لا . اختاره في عمد الأدلة بزيادة " أو " قبل " لا " . والذي يظهر : أنها سهو . وقال في القاعدة الخامسة والخمسين بعد المائة : من الأصحاب من حكى رواية بأن المهر لا يستقر بالخلوة بمجردها ، بدون الوطء . وأنكر الأكثرون هذه الرواية . وحملوها على وجه آخر وذكره . فعلى المذهب : يتقرر كاملا ، إن لم تمنعه ، بشرط أن يعلم بها . على الصحيح من المذهب . وعنه : يتقرر ، وإن لم يعلم بها . ويشترط في الخلوة : أن لا يكون عندهما مميز مطلقا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : مميز مسلم . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . ويشترط أيضا : أن يكون الزوج ممن يطأ مثله . ولا تقبل دعواه عدم علمه بها . والصحيح من المذهب : ولو كان أعمى . نص عليه . لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك . وقيل : تقبل دعواه عدم علمه إذا كان أعمى . وقال في المذهب : إن صدقته لم تثبت الخلوة . إن كذبته : فهي خلوة فعلى المنصوص : قدم الأصحاب هنا العادة على الأصل . [ ص: 284 ] قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فكذا دعوى إنفاقه . فإن العادة هناك أقوى . انتهى .

والنائم في الخلوة كالأعمى . ويقبل قول مدعي الوطء . يعني في الخلوة . على الصحيح من المذهب . [ وإلا فسيأتي : أن القول قول الزوج ، فيما إذا اختلفا فيما يستقر فيه المهر من جملة الوطء بلا خلوة . على الصحيح من المذهب ] . وفي الواضح : يقبل قول منكرة ، كعدمها . قاله ابن عقيل ، وجماعة . فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ، ولا لها ما لا تدعيه . [ وسيأتي : أن القول قوله هو دونها ، فيما إذا اختلفا فيما يستقر به المهر . ومنه الوطء ، ونحوه بلا خلوة ] . قال في الانتصار : والتسلم بالتسليم . ولهذا لو دخلت البيت ، فخرج : لم تكمل . قاله قبيل المسألة . وفي الانتصار أيضا : يستقر به وإن لم يتسلم ، كبيع وإجارة . وفي العدة ، والرجعة ، وتحريم الربيبة بالخلوة : الخلاف . قاله في الفروع . ويأتي في أول باب العدد : حكم الخلوة من جهة العدة . وتقدم أحكام الربيبة إذا خلا بأمها في " المحرمات في النكاح " . وقطع المصنف ، والشارح ، وغيرهما : بثبوت الرجعة له عليها إذا خلا بها في عدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية