الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل : صح . ولزم ذمة الابن ) هذا المذهب . قال القاضي : هذا المذهب ، رواية واحدة . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . [ ص: 252 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وعنه : على الأب ضمانا . وعنه : أصالة . ذكرهما الشيخ تقي الدين . ونقل ابن هانئ يلزم ذمة الابن مع رضاه وقيل : لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل . اختاره القاضي وتقدم ذلك بأبسط من هذا في أركان النكاح ، بعد قوله " الثاني : رضى الزوجين " . فعلى المذهب : لو قضاه عنه أبوه ، ثم طلق ابنه قبل الدخول وقيل : بعد البلوغ فنصف الصداق للابن دون الأب . قاله في الرعاية . قوله ( فإن كان معسرا ، فهل يضمنه الأب ؟ يحتمل وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . أحدهما : لا يضمنه الأب . كثمن مبيعه . وهو المذهب . قال القاضي : هذا أصح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . والثاني : يضمنه للعرف . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وعنه : يلزمه أصالة . ذكرها في الرعاية . وقيل : يضمن الأب الزيادة فقط . وقال في النوادر : نقل صالح كالنفقة . فلا شيء على الابن . قال في الفروع : كذا قال . وقال الشيخ تقي الدين : ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد روايات [ ص: 253 ]

إحداهن : هو على الابن مطلقا ، إلا أن يضمنه الأب . فيكون عليهما . الثانية : هو على الابن ، إلا أن يضمنه الأب . فيكون عليه وحده . الثالثة : على الأب ضمانا . الرابعة : على الأب أصالة . الخامسة : إن كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة . السادسة : فرق بين رضى الابن وعدم رضاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية