الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن طلق إحداهن ، أو وطئها : كان اختيارا لها ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وجزم به الزركشي في الطلاق . وقدمه في الوطء . وقال المصنف ، والشارح : وإن وطئ كان اختيارا ، في قياس المذهب . وقدمه فيهما في الفروع . وقيل : ليس اختيارا فيهما . وفي الواضح وجه : أن الوطء هنا كالوطء في الرجعة . وذكر القاضي في التعليق ، في باب الرجعة : أن الوطء لا يكون اختيارا . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لو أسلم الكافر ، وعنده أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن ، أو كن كتابيات فالأظهر : أن له وطء أربع منهن . ويكون اختيارا منه ; لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع . وكلام القاضي قد يدل على هذا . وقد يدل على تحريم الجميع قبل الاختيار . انتهى .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف في الطلاق : أنه سواء كان بلفظ الطلاق ، أو السراح ، أو الفراق . وهو صحيح . لكن يشترط أن ينوي بلفظ " السراح " أو [ ص: 221 ] الفراق " الطلاق . وهذا المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقال القاضي : في " الفراق " عند الإطلاق وجهان . أحدهما : أنه يكون اختيارا للمفارقات ; لأن لفظ " الفراق " صريح في الطلاق . قال المصنف ، والشارح : والأول أولى . وقال في الكافي ، والبلغة ، والرعاية الكبرى : وفي لفظ " الفراق " و " السراح " وجهان ، يعنون : هل يكون فسخا للنكاح ، أو اختيارا له ؟ واختار في الترغيب : أن لفظ " الفراق " هنا : ليس طلاقا ولا اختيارا ، للخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية