الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو قضى المهر أجنبي متبرعا ، ثم سقط أو تنصف : فالراجع للزوج . على الصحيح من المذهب . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : الراجع للأجنبي المتبرع . ومثله : خلافا ومذهبا [ حكما لا صورة ] لو باع عينا ، ثم وهب ثمنها للمشتري ، أو أبرأه منه ، ثم بان بها عيب يوجب الرد . [ ص: 277 ] ومثله أيضا فيهما : لو تبرع أجنبي عن المشتري بالثمن ، ثم فسخ بعيب ، خلافا ومذهبا ] . قال في الفروع : ومثله أداء ثمن ، ثم يفسخ بعيب . انتهى . وكذا لو أبرأه من بعض الثمن . واختار القاضي في خلافه : عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه . وكذا الحكم : لو كاتب عبده ، ثم أبرأه من دين الكتابة ، وعتق . فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب ، أم لا ؟ قدمه في الفروع . وضعف المصنف ذلك ، وقال : لا يرجع به المكاتب . ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين .

التالي السابق


الخدمات العلمية