الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبإرسال للسبع )

                                                                                                                            ش : يعني أن المحرم إذا أرسل كلبه على سبع فأصاب صيدا ، أو أرسل الحلال كلبه في الحرم على سبع فأصاب صيدا فإن المشهور وجوب الجزاء في المسألتين سواء فعل ذلك الحلال في الحرم ، أو المحرم في الحل أما الأولى ، فهي مسألة المدونة قال فيها : وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا ، فعليه الجزاء ، وأما الثانية فنص عليها في الجواهر وهو المفهوم من كلام ابن بشير وابن الحاجب وغيرهما ، وظاهر كلام اللخمي أنه يتفق على عدم الجزاء في الثانية ، فإنه ذكرها في معرض الاحتجاج بها على سقوطه في الأولى ، ونصه : ولو لزم من أرسل على ذئب في الحرم الجزاء للزم إذا أرسل المحرم على ذئب في [ ص: 176 ] الحل ، فأخذ صيدا إلا أنه تعين أيضا على قوله انتهى . وما قاله غير ظاهر ، وقد صرح في المدونة بأن المحرم إذا نصب شركا للسباع ، فعطف فيه الصيد ، ففيه الجزاء ، وهو ظاهر والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية