الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة ) ش جعل - رحمه الله - كلما يذكره من قوله : وندبا كالإحرام ب الكافرون والإخلاص إلى آخر الفصل مستحبات ، وفيها سنن منها هذه ، وما بعدها إلى قوله : ودعاء وتضرع للغروب وقوله : بعد ظهر السابع هذا هو المشهور ، وقال في مختصر الوقار ضحى ، وقال أيضا في الخطبة الثالثة : يخطب الإمام من غد يوم النحر ارتفاع الضحى انتهى .

                                                                                                                            وقوله : بمكة مفهومه أن هذه الخطبة لا تكون بغير مكة ، وقد ذكر الشافعية أن الحجيج إذا توجهوا لعرفة ، ولم يدخلوا مكة فيستحب لإمامهم أن يفعل ، كما فعل بمكة فانظر ، والله أعلم .

                                                                                                                            وقوله : واحدة قال المصنف في مناسكه وتوضيحه تبعا لابن الحاجب هو المشهور ، وما شهره هو قول ابن المواز عزاه له ابن عرفة والقاضي سند وعزيا القول بالجلوس في وسطه لابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون قال سند عقبه : وهو موافق لرواية المدونة ، ونقل ابن عرفة بعد ذكره الخلاف لفظ المدونة فقال : وفي صلاتها يجلس في أول كل خطبة ووسطها انتهى .

                                                                                                                            ، وما ذكره عنها في الصلاة الثاني في باب الخطبة فعلم أن القول بالجلوس في وسطها قوي ، ولم يذكر الشيخ أبو الحسن الصغير خلافا هناك ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول : ) قال في التوضيح عن ابن الحاج : أنه يفتتح هذه الخطبة بالتلبية بخلاف [ ص: 118 ] الأخيرتين ، وعن ابن حبيب عن الأخوين أنه يفتتح الجميع بالتكبير قال التادلي عقب نقله الكلامين : فيتحصل في تعيين ما يفتتح به الخطبة الأولى قولان : هل بالتكبير أو بالتلبية ؟ انتهى .

                                                                                                                            والظاهر أن محل الخلاف إذا كان الإمام محرما ، وأن الأولى له التلبية ; لأنها مشروعة الآن ، وهو شعار المحرم ، وإن كان غير محرم فيتعين التكبير ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني : ) قال المصنف في مناسكه وغيره : يوم السابع ويسمى يوم الزينة ، وقال ابن فرحون في الباب الخامس عشر : كانوا يبرزون فيه تبرز زينة المحامل ، وجلالات الهدايا انتهى .

                                                                                                                            ، وقال والدي : الظاهر : أنه إنما سمي يوم الزينة أخذا من يوم الزينة المذكور في القرآن ; لأن الذي صرح به الكواشي في تفسيره أنه يوم كانوا يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة ، فلما كان يوم السابع يوما يجتمع فيه كل من يريد الحج غير المراهق سمي يوم الزينة ، وذكر ابن الحاج وابن فرحون فصلا لتسمية أيام الحج فليراجعه من أحبه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية