الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص " وصغيرا "

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح قال عياض ولا خلاف في جواز إنكاح ابنه الصغير وقد ذكر في كتاب الخلع فقال : إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة الموسرة وتبعه في الشامل فقال ولأب جبر صغير لغبطة على المنصوص انتهى .

                                                                                                                            ص " وفي السفيه خلاف "

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة عن اللخمي : والصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه لتسريه ; وجب تزويجه ولو لم يطلبه ومقابله يمنع ، ولو طلب إلا أن يقل المهر وإن أمن طلاقه ولم يخش فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر على صونه ; منع وإلا ; زوج بعد التربص انتهى .

                                                                                                                            ص " وصداقهم إن عدموا على الأب وإن مات ، أو أيسر وأبعد ولو شرط ضده "

                                                                                                                            ش : قال في الشامل : كان زوجه تفويضا ولم يفرض [ ص: 459 ] حتى بلغ .

                                                                                                                            ( فروع الأول ) قال في الشامل : فلو كانا عديمين فلا شيء على الأب قيل : ومقتضى المذهب أنه مع الإبهام عليه ; لأنه متولي العقد فلو كان الابن حين العقد مليا فعليه إلا أن يشترط على الأب على المعروف وقيل : للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك قال في التوضيح ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى . فإن شرط الأب في عقده أن يعطيه دارا فكالموسر على الأصح .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في الشامل أيضا ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ، ثم مات الزوج فلا شيء على الأب

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية