الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة سحنون صح النهي عن إنزال [ ص: 360 ] العدو على حكم الله عز وجل ، فإن جهل الإمام فأنزلهم عليه ردوا لمأمنهم إلا أن يسلموا ، فلا يعرض لهم في مال ولا غيره محمد يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام فإن أبوا فالجزية ولينزلهم الإمام على حكمه لا على حكم غيره ، ولو طلبوه ( فإن قلت ) الأظهر إن كان غيره أهلا لذلك فله إنزالهم على حكمه لصحة تحكيمه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة .

                                                                                                                            ( قلت ) إنما كان ذلك تطييبا منه صلى الله عليه وسلم لنفوس الأوس لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم تخليتهم لهم ; لأنهم مواليهم وما كان إنزالهم إلا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سحنون فإن أنزلهم على حكم غيره .

                                                                                                                            فإن كان مسلما عدلا نفذ حكمه مطلقا ولم يردهم لمأمنهم ، ولو لم يقبل ذلك ردوا لمأمنهم ، فإن قيل بعد رده سبيهم لم ينفذ وردوا لمأمنهم ، فإن كان فاسقا تعقب الإمام حكمه إن رآه حسنا أمضاه وإلا حكم بما يراه نظرا ولا يردهم لمأمنهم ، ولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عاقلين عالمين بهم لم يجز وحكم الإمام ، ولو نزلوا على حكم الله وحكم فلان فحكم بالقتل والسبي لم ينفذ ، وهو كنز ولهم على حكم الله فقط ، فلو نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما وحكم الآخر بالقتل والسبي لم ينفذ وردوا لمأمنهم ، ولو اختلفا في الحكم ردوا الماء منهم ، انتهى . وقال القرطبي في شرح مسلم : قال عياض : والنزول على حكم الإمام أو غيره جائز .

                                                                                                                            ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم ، فإذا حكم لم يكن لهم الرجوع ولهم أن ينتقلوا من حكم رجل إلى غيره ، وهذا كله إذا كان المحكم ممن يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة ، فإذا حكم لم يكن للمسلمين ولا الإمام المجيز لتحكيمهم نقض حكمه إذا حكم بما هو نظر للمسلمين من قتل أو سبي أو إقرار على الجزية أو إجلاء ، فإن حكم بغير هذا من الوجوه التي لا يبيحها الشرع لم ينفذ حكمه لا على المسلمين ولا على غيرهم ، انتهى . .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية