الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة )

                                                                                                                            ش : وكذلك الجد على قول ابن القاسم خلافا لأشهب قاله ابن ناجي في شرح الرسالة ويريد المصنف سواء حملت ، أو لا وسواء كان عديما ، أو مليا فإن كان عديما بيعت ; إلا أن تكون حملت فلا تباع وإذا أعطى الأب قيمتها فلا يطؤها حتى يستبرئها من مائه الفاسد قاله في التوضيح وهذه المسألة في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وفي [ ص: 472 ] كتاب القذف منها .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال في كتاب القذف منها : ولا يحد الأب إذا وطئ أمة ابنه ، وكذلك الجد في أمة ولد ولده قال أبو الحسن الصغير : وانظر هل يعاقب الأب فقال في كتاب أمهات الأولاد من كتاب ابن يونس في باب الاستلحاق : يعاقب الأب إن لم يعذر بالجهالة انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ذكره ابن يونس في أثناء كلامه لما تكلم على من استلحق ولد أمة ولده فقال : إنه يلحق به إن لم يدعه الولد لنفسه ولم يجزه نسب معروف ، ويغرم قيمة الأمة لولده في ملائه ويتبع بها في عدمه وهي له أم ولد ، وعليه الأدب إن لم يعذر بجهل انتهى .

                                                                                                                            ولم أر من صرح بالأدب على الأب إلا ما ذكره ابن يونس وانظر هل يمكن أن يقال : إنما أدب ; لأنه سكت حتى بيعت والذي فهمه أبو الحسن إنما هو لوطئه وانظر على ما ذكره ابن يونس من الأدب في الوطء هل يلزم الأدب أيضا في تلذذه بها ، أو إنما يلزم إذا وطئ ؟

                                                                                                                            لم أر فيه نصا والظاهر أنه يلزمه ; لأنه ارتكب محرما بدليل أنه يجب عليه أن يستبرئها من وطئه إياها وسيقول المصنف وعزر الإمام لمعصية الله والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وعتقت على مولدها )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : والحكم أنها تعتق على الابن إذا كان أولدها قبل وطء والده وقد أتلفها الأب بوطئه فيغرم قيمة أم ولد وإن كان الابن وطئها ولم تحمل ، ثم وطئها أبوه وحملت منه غرم قيمتها أمة وعتقت عليه انتهى بالمعنى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية