الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( ، وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به )

                                                                                                                            ش : أي فإن كان ما نذره هديا مما لا يهدى ، مثل الثوب والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا ، فإن لم يبعه وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدى به ، فقوله : وأهدى به يعني ، فإن فعل المكروه وبعثه بيع هناك واشتري به هدي قاله في المدونة ، وهو مبني للمفعول والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وهل اختلف هل يقومه إلخ )

                                                                                                                            ش : ما حمله عليه بهرام هو [ ص: 326 ] الظاهر والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( فإن عجز عوض الأدنى )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : أي فإن قصر الثمن في مسألة الهدي والجهاد عن شراء المثل فإنه يعوض الأدنى ابن هارون ، ولا خلاف في ذلك ا هـ . وقال ابن عرفة وما التزم إخراجه في سبيل الله مما يصلح بعينه للجهاد أو حلف به كالهدي في إخراج عينه أو ثمنه إن تعذر وصوله لمحله ، إلا إنه لا يشتري بثمنه إلا مثله لاختلاف المنافع فيه التونسي ، فإن لم يبلغ مثله اشترى به أقرب غيره إليه ، فإن قصر عنه فكما لا يصلح فيها كعبده يبيعه ويدفع ثمنه من يغزو به من موضعه إن وجد وإلا بعث به إليه ، انتهى .

                                                                                                                            فقول المصنف فإن عجز يعني ، فإن عجز ثمن ما نذر أنه هدي ولم يمكن وصوله ، ولا ثمن ما نذر في السبيل مما لم يصل أيضا أو ثمن ما لا يهدى عن أعلى الهدي عوض الأدنى ، فإن لم يبلغ ذلك من أدنى الهدي وهو شاة ، فإنه يدفع لخزنة الكعبة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية