الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( وأجزأت قبل حنثه )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح .

                                                                                                                            ص ( ووجبت به إن لم يكره )

                                                                                                                            ش : [ ص: 276 ] مفهوم قوله يكره أن عدم الإكراه يحنث فيه مطلقا ، وأما مع الإكراه فلا يحنث بالبر ويحنث إن كان على حنث قال في مختصر قواعد القرافي في القاعدة السادسة من قواعد الأيمان : تنبيه إذا قلنا بأن الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على أول مرة من الفعل ، ثم فعله مختارا يحنث قاله ابن أبي زيد ، وهو مقتضى الفقه بسبب أن الإكراه لم يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا عبرة بها ، ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا لم يلزمه بهذا الكلام طلاق ، فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه الله ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية