الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( ولم يفد في غير الله كالاستثناء بإن شاء الله )

                                                                                                                            ش : وفي حكم اليمين بالله النذر المبهم ، قال في المدونة : ولا ثنيا ولا لغو في طلاق ولا مشي [ ص: 268 ] ولا صدقة ولا غير ذلك إلا في اليمين بالله أو نذر لا مخرج له ، انتهى .

                                                                                                                            وقاله في موضع آخر منها ونقله في التوضيح قال الشيخ أبو الحسن قال ابن رشد ، وكذلك من حلف بالمشي أو بالصدقة أو ما أشبه ذلك مما فيه قربة على قول من يقول : إن فيه كفارة يمين ذكره في رسم باغ من سماع ابن القاسم من كتاب [ ص: 269 ] النذور ، انتهى . ونصه في الرسم المذكور في النذر الأول : لا اختلاف أعلمه في المذهب في أن اللغو لا يكون إلا في اليمين بالله أو بشيء من صفاته أو أسمائه أو في نذر لا يسمى له مخرج ; لأن الله لم يذكره إلا في اليمين التي أوجب فيها الكفارة ، فقال تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } ويجيء على من أوجب كفارة اليمين بالله في الحلف بالمشي والصدقة وما أشبه ذلك مما فيه قربة وطاعة أن يكون اللغو في ذلك والله أعلم ، انتهى .

                                                                                                                            وكذلك الأيمان اللازمة لا يدخلها اللغو والاستثناء وذكر البرزلي في مسائل الأيمان تخريجا في ذلك فانظره .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن جزي ويجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره كقوله : إن شاء فلان أو إلا إن بدا لي وشبه ذلك ، انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية