الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) أنت طالق ( طلقة في طلقة ، وأراد مع ) طلقة ( فطلقتان ) ولو في غير موطوءة لصلاحية اللفظ له قال تعالى { ادخلوا في أمم } أي معهم ( أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ) ؛ لأنه مقتضى الأولين والأقل في الثالث ( ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال ) من هذه الأحوال الثلاثة لوضوح أنه إذا قصد المعية يقع ثنتان وفي حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة في نصف طلقة توهما من كاتبيها اعتراض ما بخطه دون ما كتبه الموافق للمحرر والشرح وليس كما توهم إذ محل هذه أيضا ما لم يقصد المعية ، وإلا وقع بها ثنتان كما قاله الزركشي تبعا لشيخيه الإسنوي والبلقيني ؛ لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة فهو كنصف طلقة ونصف طلقة لكن رده شيخنا في شرح منهجه بأنا لا نسلم أنه لو قال هذا المقدر يقع ثنتان ، وإنما وقع في نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة مع العطف المقتضي للتغاير بخلاف مع فإنها إنما تقتضي المصاحبة ، وهي صادقة بمصاحبة نصف طلقة لنصفها . انتهى .

                                                                                                                              وقد يجاب بأن هذا إنما يتجه عند الإطلاق أما عند قصد المعية التي تفيد ما لا تفيده الظرفية ، وإلا لم يكن لقصدها فائدة فالظاهر المتبادر منه أن كل جزء من طلقة ؛ لأن تكرير الطلقة المضاف إليها كل منهما ظاهر في تغايرهما وقد مر في شرح قوله في الإقرار ولو قال درهم في عشرة ما يوضح هذا ، ويبين أن نية المعية تفيد ما لا يفيده لفظها كما صرحوا به ثم مع استشكاله والجواب عنه فراجعه فإنه مهم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وفي حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة في نصف طلقة ) قال في شرحه سواء أراد المعية ، وهو ظاهر أو الظرف أو الحساب أو أطلق ؛ لأن الطلاق لا يتجزأ . ا هـ . وقال في قوله أو نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة . ا هـ .

                                                                                                                              وقضيته أنه لو أراد ذلك اختلف الحكم ، وهو ظاهر في إرادة المعية فيقع طلقتان دون غيرها فليراجع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لوضوح أنه إلخ ) علة للتفسير بالثلاث عبارة المغني ولو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة فطلقة بكل حال مما ذكر من إرادة المعية والظرف أو الحساب أو عدم إرادة شيء ؛ لأن الطلاق لا يتجزأ .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه ، وهو الصواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله : بكل حال بدونها ؛ لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في الاستقصاء ، ولو قال طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فثنتان . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : اعتراض ما بخطه ) مفعول توهما ( قوله : إذ محل هذه ) أي ما كتبه أيضا أي مثل ما بخط المصنف ( قوله : رده شيخنا إلخ ) ووافقه المغني كما مر آنفا ( قوله : المقتضي ) أي العطف ( قوله : بأن هذا ) أي قوله فإنها إنما إلخ ( قوله : التي تفيد ما لا تفيده الظرفية إلخ ) مسلم لكن لا يلزم انحصار الفائدة فيما ذكره بل الفرق بينهما أنه في صورة الظرفية يقع النصف أصالة والباقي سراية وفي صورة المعية تقع جميع الطلقة أصالة وقوله : فالظاهر المتبادر إلخ ممنوع . ا هـ . سيد عمر ( قوله : لقصدها ) أي المعية ( قوله : منه ) أي من المقدر المذكور ( قوله : أن كل جزء ) أي نصف ( قوله : كل منهما ) أي النصفين . ا هـ . ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية