الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا قصاص إلا في العمد ) الآتي إجماعا بخلاف الخطأ لآية { ومن قتل مؤمنا خطأ } وشبه العمد للخبرين المذكورين ( وهو قصد الفعل و ) عين ( الشخص ) يعني الإنسان إذ لو قصد شخصا يظنه نخلة فبان إنسانا كان خطأ كما يأتي ( بما يقتل غالبا ) فقتله هذا حد للعمد من حيث هو فإن أريد بقيد إيجابه للقود زيد فيه ظلما من حيث الإتلاف لإخراج القتل بحق أو شبهة كمن أمره قاض بقتل بان خطؤه في سببه من غير تقصير كتبين رق شاهد به وكمن رمى لمهدر أو غير مكافئ فعصم أو كافأ قبل إصابة وكوكيل قتل فبان انعزاله أو عفو موكله وإيراد هذه الصور عليه غفلة [ ص: 377 ] عما قررته والظلم لا من حيث الإتلاف كأن استحق حز رقبته فقده نصفين وغالبا إن رجع للآلة لم يرد غرز الإبرة الموجب للقود ؛ لأنه سيذكره على أنه بقيد كونه في مقتل أو مع دوام الألم يقتل غالبا أو للفعل لم يرد قطع أنملة سرت للنفس ؛ لأنه مع السراية يقتل غالبا فاندفع ما لبعضهم هنا .

                                                                                                                              ومال ابن العماد فيمن أشار لإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه من غير قصد إلى أنه عمد موجب للقود فيه نظر ؛ لأنه لم يقصد عينه بالآلة قطعا فالوجه أنه غير عمد ( جارح ) بدل من ما الواقعة على أعم منهما كتجويع وسحر وخصاء ؛ لأنهما الأغلب مع الرد بالثاني على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه مع قوله لو قتله بعمود حديد قتل ( أو مثقل ) للخبر الصحيح { أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فأمر صلى الله عليه وسلم برض رأسه كذلك } ورعاية المماثلة وعدم إيجابه شيئا فيها يردان إن زعم أنه قتله لنقضه العهد ودخل في قولنا عين الشخص رميه لجمع بقصد إصابة أي واحد منهم بخلافه بقصد إصابة واحد فرقا بين العام والمطلق إذ الحكم في الأول على كل فرد فرد مطابقة وفي الثاني على الماهية مع قطع النظر عن ذلك ( فإن فقد ) قصدهما أو ( قصد أحدهما ) أي الفعل وعين الإنسان ( بأن ) تستعمل غالبا لحصر ما قبلها فيما بعدها وكثيرا ما تستعمل مثل كان كما هنا ( وقع عليه ) أي الشخص المراد به الإنسان [ ص: 378 ] كما مر ( فمات ) وهذا مثال للمحذوف أو للمذكور على ما يأتي ( أو رمى شجرة ) مثلا أو آدميا ( فأصابه ) أي غير من قصده فمات أو رمى شخصا ظنه شجرة فبان إنسانا ومات ( فخطأ ) وهذا مثال لفقد قصد الشخص دون الفعل ويصح جعل الأول من هذا أيضا على بعد نظرا إلى أن الوقوع لما كان منسوبا بالواقع صدق عليه الفعل المقسم للثلاثة وأنه قصده وعكسه محال وتصويره بضربه بظهر سيف فأخطأ لحده فهو لم يقصد الفعل بالحد يرد بأن المراد بالفعل الجنس وهو موجود هنا وبما لو هدده ظالم فمات به فالذي قصده به الكلام وهو غير الفعل الواقع به يرد أيضا بأن مثل هذا الكلام قد يهلك عادة

                                                                                                                              ( تنبيه ) سيعلم من كلامه أن من الخطأ أن يتعمد رمي مهدر فيعصم قبل الإصابة تنزيلا لطرو العصمة منزلة طرو إصابة من لم يقصده ( وإن قصدهما ) أي الفعل والشخص أي الإنسان وإن لم يقصد عينه ( بما لا يقتل غالبا فشبه عمد ) ويسمى خطأ عمد وعمد خطأ وخطأ شبه عمد سواء أقتل كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو مع خفتها جدا وكثرة الثياب فهدر

                                                                                                                              ( تنبيه ) وقع لشيخنا في المنهج وشرحه ما يصرح باشتراط قصد عين الشخص هنا أيضا وهو عجيب لتصحيحه في الروضة قبيل الديات أن قصد العين لا يشترط في العمد فأولى شبهه لكن هذا ضعيف والمعتمد كما قاله الإسنوي وغيره وبه جزم الشيخان في الكلام على المنجنيق أنه إن وجد قصد العين فعمد وإلا كان قصد غير معين كأحد الجماعة فشبه عمد [ ص: 379 ] ( ومنه الضرب بسوط أو عصا ) خفيفين لم يوال ولم يكن بمقتل ولا كان البدن نضوا ولا اقترن بنحو حر أو صغر وإلا فعمد كما لو خنقه فضعف وتألم حتى مات لصدق حده عليه وكالتوالي ما لو فرق وبقي ألم كل إلى ما بعده نعم إن أبيح له أوله فقد اختلط شبه العمد به فلا قود ولك أن تقول لا يرد على طرده تعزير ونحوه فإنه إنما جعل خطأ مع صدق الحد عليه لأن تجويز الإقدام له ألغى قصده ولا على عكسه قول شاهدين رجعا لم نعلم أنه يقتل بقولنا فإنه إنما جعل شبه عمد مع قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ؛ لأن خفاء ذلك عليهما مع عذرهما به صيره غير قاتل غالبا وإذا تقررت الحدود الثلاثة .

                                                                                                                              ( فلو غرز إبرة ) ببدن نحوهم أو نضو وصغير أو كبير وهي مسمومة أي بما يقتل غالبا أخذا من اشتراطهم ذلك في سقيه له ويحتمل الفرق ؛ لأن غوصها مع السم يؤثر ما لا يؤثره الشرب ولو بغير مقتل أو ( بمقتل ) بفتح التاء كدماغ وعين وحلق وخاصرة وإحليل ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر ( فعمد ) وإن لم يكن معه ألم ولا ورم لصدق حده عليه نظرا لخطر المحل وشدة تأثره ( وكذا ) يكون عمدا غرزها ( بغيرها ) كألية وورك ( إن تورم ) ليس بقيد كما صرح هو به ( وتألم ) تألما شديدا دام به ( حتى مات ) لذلك ( فإن لم يظهر أثر ) بأن لم يشتد الألم أو اشتد ثم زال ( ومات في الحال ) [ ص: 380 ] أو بعد زمن يسير أي عرفا فيما يظهر ( فشبه عمد ) كالضرب بسوط خفيف ( وقيل عمد ) كجرح صغير ويرد بوضوح الفرق ( وقيل لا شيء ) من قود ولا دية إحالة للموت على سبب آخر ويرد بأنه تحكم إذ ليس ما لا وجود له أولى مما له وجود وإن خف ( ولو غرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب ) فمات ( فلا شيء بحال ) ؛ لأن الموت عقبه موافقة قدر وخرج بما لا يؤلم ما لو بالغ في إدخالها فإنه عمد وإبانة فلقة لحم خفيفة وسقي سم يقتل كثيرا لا غالبا كغرزها بغير مقتل وقياس ما مر أن ما يقتل نادرا كذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : يعني الإنسان ) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم تخرج صورة النخلة ( قوله : بما يقتل غالبا ) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل مثله غالبا ( قوله : هذا حد للعمد إلخ ) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة ونقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض على هذا الحد بأن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ودام الألم حتى مات فإنا نعلم حصول الموت به ولا قصاص ا هـ .

                                                                                                                              فليتأمل وليراجع فقد يتوقف فيه ( قوله أو غير مكافئ إلخ ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع ( قوله : غفلة ) فإن قلت لا يصح ذلك ؛ لأن المفهوم من قوله وهو قصد الفعل إلخ عقب قوله ولا قصاص إلا في العمد هو تفسير العمد الموجب للقصاص فالإيراد صحيح ( قلت ) قوله : ولا قصاص إلا في العمد لا يقتضي وجوب القصاص في كل عمد فلا ينافي اعتبار أمور أخرى للقصاص نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              نقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض على هذا الحد بأن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ودام الألم حتى مات فإنا نعلم حصول الموت به [ ص: 377 ] ولا قصاص ا هـ فليتأمل وليراجع فقد يتوقف فيه .

                                                                                                                              ( قوله : وغالبا إن رجع للآلة ) يتأمل ( قوله : لأنه مع السراية يقتل غالبا ) أقول فيه نظر من وجوه منها أن السراية خارجة عن الفعل والموصوف بغلبة القتل إنما هو الفعل ، ومنها أن الفعل مع السراية لا يقال فيه يقتل غالبا إذ مع وجود السراية يستحيل تخلف القتل بل هو معها قاتل ولا بد فإن أريد هذا المعنى بأن أريد أن الفعل مع السراية قاتل ولا بد ورد عليه ما يقتل نادرا إذا سرى فإنه مع السراية قاتل ولا بد مع أنه لا قصاص فيه فليتأمل ، وقد يقال ما يقتل دائما من أفراد ما يقتل غالبا فليتأمل سم ( قوله : بدل من ما الواقعة على أعم منهما ) قد يستشكل البدلية بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص كما صرح به ابن الحاجب وغيره ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح ؛ لأن الجارح أو المثقل لا يساوي لفظ ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف عليهما أخذا من السياق لقوله الآتي فلو شهدا بقصاص إلخ والتقدير أو غيرهما ويجعل من بدل الكل إذ المعنى حينئذ بأحد هذه الأمور مرادا بأحدها المعنى العام الشامل لكل واحد من الثلاثة ( قول المتن أو مثقل ) أي أو غيرهما بقرينة السياق ( قوله : وعدم إيجابه شيئا فيها ) ضبب بينه وبين قوله رأس جارية ( قوله : فرقا إلخ ) الفرق تحكم قوي فليتأمل المتأمل ( قوله : فرقا بين العام والمطلق ) أي بين معنى العام ومعنى المطلق إن قلنا : إن العموم من [ ص: 378 ] عوارض الألفاظ فقط أو بين المعنى العام والمعنى المطلق إن قلنا إنه من عوارض المعاني أيضا ( قوله : وهذا مثال للمحذوف ) أقول يمكن أن يشمل قوله فإن فقد قصد أحدهما فقد قصدهما فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور على ما يأتي فتأمله سم ( قوله وأنه قصده ) فيه تأمل ( قوله : وهو غير الفعل الواقع به ) لا يخفى أنه ليس هنا إلا الكلام المهدد به والمتأثر به والتأثر به ليس فعلا فما هو الفعل الواقع به الذي الكلام غيره ( قوله : مثل هذا الكلام قد يهلك عادة ) أي فهو الفعل هنا وهو مقصود ( قوله : منزلة طرو إلخ ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريفه العمد الإنسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الإنسان المعصوم باعتبار أنه إنسان معصوم ( قوله : وإن لم يقصد عينه ) مع قوله قبيله أي الإنسان يتحصل منه أن صورة المسألة أنه قصد إنسانا من جماعة أي واحدا منهم لا واحدا بعينه ولا أي واحد لا منهم وحينئذ فحاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد الإنسان سواء قصد عينه أو أي واحد أو واحدا بما لم يقتل غالبا ، لكن قضية قوله السابق بخلافه بقصد إصابة واحد فرقا بين العام إلخ وما ذكره في التنبيه الآتي في مسألة المنجنيق أن قصد إصابة واحد شبه عمد ولو بما يقتل غالبا وكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل [ ص: 379 ] غالبا ، وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد ( قوله : وكالتوالي ما لو فرق وبقي ألم كل إلى ما بعده ) الضابط في الضربات أنه إن قصد ابتداء الإتيان بالجميع وبقي ألم كل واحدة إلى ما بعدها وجب القصاص وإلا فلا م ر ( قوله : نعم إن أبيح له أوله إلخ ) لعل هذا إذا كان للأول المذكور مدخل في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط ( قوله : فقد اختلط شبه العمد ) هل الواجب هنا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في الشرح وإلا فلا في الأظهر وقوله فلا قود قد يشكل عليه قوله : الآتي وعلم الحابس الحال فعمد ؛ لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم ؛ لأنه ضارب ( قوله : فإنه إنما جعل خطأ ) أي حتى تجب دية الخطأ ( قوله : صيره غير قاتل غالبا ) هذا ممنوع منعا واضحا ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب ( قوله : بأن لم يشتد الألم ) أي وإلا فالألم على الجملة [ ص: 380 ] لازم للمغرور ( قوله : أو بعد زمن يسير ) بخلاف الكثير ( قوله : إذ ليس إلخ ) قد يقال ذلك السبب يحتمل الوجود والإحالة عليه موافقة لأصل براءة الذمة والسبب الموجود لم يعلم تأثيره فلا تحكم ( قوله : أولى مما له وجود إلخ ) أي كما لزم من الإحالة المذكورة ( قوله : فلقة لحم ) قال في شرح الروض بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقياس ما مر ) ما هو .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الآتي ) أي في المتن آنفا حده ( قوله وشبه العمد ) عطف على الخطأ وقوله للخبرين إلخ هما قوله : { ألا إن في قتيل عمد الخطأ } إلخ وقوله { ألا إن دية الخطأ } إلخ ع ش ( قول المتن وهو ) أي العمد ع ش ( قوله يعني أن الإنسان ) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ومال إلى المتن وقوله أو للمذكور على ما يأتي .

                                                                                                                              ( قوله : يعني الإنسان ) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة سم ومراده بالإنسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلقا ؛ لأنه لم يثبت عن الشارع فيهم شيء ع ش وقوله مطلقا أي سواء كان على صورة الآدمي أو لا ( قول المتن : بما يقتل غالبا ) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل مثله غالبا سم ( قول المتن غالبا ) أي قطعا أو غالبا مغني .

                                                                                                                              ( قوله : فقتله ) إنما زاده ؛ لأنه لا يلزم من قصده إصابة السهم له ولا من إصابته قتله فلا يتم قوله : فيه القصاص ع ش ( قوله : من حيث هو ) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : فإن أريد ) أي حد العمد ( قوله : زيد فيه ) أي في الحد ( قوله : من حيث الإتلاف ) أي من حيث أصل الإتلاف بأن لا يستحقه أصلا فخرج الظلم من حيث كيفية الإتلاف كما يأتي رشيدي ( قوله كمن أمره إلخ ) مثال للقتل بشبهة على حذف مضاف أي كقتل من إلخ ( قوله : خطؤه ) أي القاضي في سببه أي الأمر مغني .

                                                                                                                              ( قوله : من غير تقصير ) قد يرد عليه أن عدم تزكيته للشاهد تقصير أي تقصير ( قوله : أو غير مكافئ ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع سم ، وقد يمنع إيراد الوكيل ؛ لأن له شبهة في القتل أي شبهة ع ش ( قوله وإيراد هذه الصور إلخ ) فيه وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن أن المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى ، وقد يجاب بأن معنى قوله لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد [ ص: 377 ] للقصاص فتأمل رشيدي وسم .

                                                                                                                              نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم ( قوله : عما قررته ) أي من قوله هذا حد العمد من حيث هو ع ش ( قوله : والظلم ) عطف على القتل ( قوله وغالبا إن رجع للآلة ) عبارة المغني وإن أراد بما يقتل غالبا الآلة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأنه سيذكره ) أي لخروجه عن الضابط مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أو للفعل ) عطف على للآلة ( قوله : لأنه مع السراية إلخ ) نازع سم فيه راجعه ( قوله : من غير قصد ) ويصدق في ذلك وقوله بالآلة أي بسقوطها ع ش ( قوله : بدل من ما إلخ ) قد يستشكل بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح ؛ لأنه لا يساوي لفظة ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف أخذا من السياق والتقدير أو غيرهما ويجعل من بدل الكل سم عبارة المغني وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب ، ولو أسقطها كان أولى ليشمل ذلك القتل بالسحر وشهادة الزور ونحوهما وهما مجروران على البدل من ما ويجوز رفعهما على القطع ولعله قصد بالتصريح بهما التنبيه على خلاف أبي حنيفة فإنه لم يوجب في المثقل كالحجر والدبوس الثقيلين ودليلنا إلخ وظاهرها أنه يجوز كونه بدل كل بلا تقدير ( قوله : الواقعة على أعم منهما ) الأنسب لما بعده الشاملة لهما ولغيرهما ( قوله : منهما ) أي الجارح والمثقل ( قوله : كتجويع إلخ ) مثال لمادة افتراق العام ( قوله : وخصاه ) أي الجارح والمثقل بالذكر مع أن المراد أعم منهما .

                                                                                                                              ( قوله : لأنهما ) أي ، وإنما خص الجارح والمثقل بالتصريح ؛ لأنهما إلخ ( قوله بالثاني ) أي المثقل ( قوله : مع قوله إلخ ) عبارة المغني ، وقد وافقنا أبو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد موجب للقود ، وقد ثبت النص في القصاص بغيره من المثقل كما يأتي فلا خصوصية للعمود الحديد ؛ لأن القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ورعاية المماثلة إلخ ) مبتدأ خبره قوله : يردان إلخ ( قوله : فيها ) أي الجارية ع ش ( قوله : أنه قتله ) أي أمر بقتله ( قوله : بخلافه ) أي الرمي لجمع ( قوله بقصد إصابة واحد ) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف وإن قصدهما إلخ رشيدي وع ش ( قوله فرقا بين العام والمطلق ) الفرق محل تأمل قوي فليتأمل المتأمل سم على حج لعل وجه التأمل إن قصد واحد لا بعينه هو عبارة عن قصد القدر المشترك بين الأفراد وهو يتحقق في ضمن كل واحد منها وكان عاما في هذا المعنى فلا يتم قوله : فرقا إلخ ، وقد يجاب بأنه لما قصد واحدا من غير ملاحظة التعميم فيه لم يتعلق القصد به وفرق بين كون الشيء حاصلا وكونه مقصودا ع ش عبارة المغني ؛ لأن أي للعموم فكان كل شخص مقصودا بخلاف ما إذا قصد واحدا لا بعينه فلا يكون عمدا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في الأول ) أي العام وقوله وفي الثاني أي المطلق .

                                                                                                                              ( قوله : عن ذلك ) أي الفرد ( قوله : تستعمل ) أي لفظة بأن ( قوله لحصر ما قبلها إلخ ) أي فتكون الباء للتصوير ( قوله : وكثيرا ما تستعمل إلخ ) أي فتكون الباء [ ص: 378 ] بمعنى الكاف ( قوله : كما مر ) أي بقوله يعني الإنسان ( قوله : وهذا ) أي قول المصنف بأن وقع إلخ ( قوله للمحذوف ) أي الذي قدره بقوله قصدهما ، ولك أن تقول : إن المتن يشمله ؛ لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر رشيدي وسم فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور إلخ أي فقد قصد أحدهما .

                                                                                                                              ( قوله : على ما يأتي ) أي آنفا ( قوله : وهذا ) أي قول المصنف أو رمى إلخ ( قوله : جعل الأول ) أي قول المصنف بأن وقع إلخ من هذا أي فقد قصد الشخص دون الفعل أيضا أي كقول المصنف أو رمى إلخ ( قوله : وأنه إلخ ) عطف على الفعل ( قوله وأنه قصده ) فيه تأمل فتأمله سم ورشيدي ووجه ذلك أن الوقوع وإن فرض نسبته للواقع لكنه لا يستلزم كون الوقوع فعلا مقصودا له ع ش ( قوله : وعكسه ) أي بأن فقد قصد الفعل دون الشخص ( قوله : وتصويره ) أي العكس بضربه أي بقصد ضربه ( قوله : لحده ) أي لضربه بحد السيف ( قوله : بأن المراد بالفعل الجنس ) أي لا خصوص الفعل الواقع منه حتى يستشكل بأن الضرب بخصوص الحد لم يقصده ع ش ( قوله : وبما إلخ ) عطف على قوله بضربه إلخ ( قوله : وهو غير الفعل إلخ ) يعني أن الكلام الذي صدر من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب بسيف فليس المراد أن المهدد صدر منه فعل تعلق بالمجني عليه غير الكلام بل المراد أن هذه صورة قصد فيها الشخص ولم يقصد فيها فعل أصلا ومن ثم رد بأن مثل هذا الكلام قد يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودان ع ش ( قوله بأن مثل هذا الكلام إلخ ) المناسب في الرد أن يقول بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام إلخ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله تنزيلا لطرو العصمة إلخ ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريف العمد الإنسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الإنسان المعصوم باعتبار أنه إنسان معصوم سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : منزلة طرو إصابة من لم يقصده ) الأولى حذف لفظة إصابة ( قوله : وإن لم يقصد عينه ) يعني معينا ليطابق ما مر رشيدي عبارة سم حاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد الإنسان سواء قصد عينه أو أي واحد من جماعة أو واحدا لا بعينه بما لا يقتل غالبا لكن قضية قوله السابق بخلاف قصد إصابة واحد إلخ وما يأتي في التنبيه في مسألة المنجنيق إن قصد واحد لا بعينه شبه عمد ، ولو بما يقتل غالبا فكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد ا هـ .

                                                                                                                              وفي ع ش ما يوافقه ( قوله : أو مع خفتها جدا ) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب ع ش عبارة الرشيدي قوله : وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومها مشكل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي في شبه العمد أيضا أي كما في العمد ( قوله لكن هذا إلخ ) أي ما صححه في الروضة إلخ من عدم اشتراط قصد العين في العمد ( قوله إن وجد قصد العين ) أي أو قصد إصابة أي واحد من الجماعة [ ص: 379 ] كما مر ( قول المتن منه ) أي من شبه العمد ع ش ( قول المتن أو عصا ) ومثل العصا المذكورة الحجر الخفيف وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب بذلك واحتمل موته به مغني وحكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث عميرة ( قوله : لم يوال ) إلى قوله نعم إن أبيح في المغني وإلى قول المتن ، ولو خيف في النهاية إلا التنبيه ( قوله لم يوال ) أي بين الضربات ( قوله : نضوا ) أي نحيفا ( قوله : ولا اقترن ) أي الضرب ( قوله : بنحو حر إلخ ) أي كالمرض ( قوله وإلا ) أي بأن كان فيه شيء من ذلك مغني .

                                                                                                                              ( قوله : لصدق حده ) أي العمد ( قوله وكالتوالي ) أي في كونه عمدا ع ش ( قوله : ما لو فرق وبقي ألم الكل إلخ ) أي وقصد ابتداء الإتيان بالكل م ر سم ( قوله نعم إن أبيح له إلخ ) لعل هذا إذا كان لأوله المذكور مدخل في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط سم ( قوله : أوله ) أي الضرب ( قوله : فقد اختلط شبه العمد به ) أي بالعمد وهل يوجب هذا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح وإلا فلا إلخ سم على حج أقول القياس الوجوب ع ش ( قوله : فلا قود ) قد يشكل عليه قوله : الآتي وعلم الحابس الحال فعمد ؛ لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم أنه ضارب سم ( قوله : لا يرد إلخ ) وجه الورود أنه يصدق عليه أنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا وليس بشبه عمد بل خطأ مغني ( قوله : إنما جعل خطأ ) أي حتى تجب دية الخطأ سم ( قوله : قول شاهدين رجعا إلخ ) أي وكانا ممن يخفى عليه ذلك مغني ؛ لأن خفاء ذلك أي القتل بشهادتهما ( قوله : صيره إلخ ) هذا ممنوع منعا واضحا ، ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب سم والضمير في صيره راجع للفعل الصادر منهما وهو الشهادة ع ش ( قوله : ببدن نحوهم ) إلى قوله أو اشتد في المغني إلا قوله أو كبير إلى ، ولو بغير مقتل ( قوله : نحوهم ) أي كمريض ع ش ( قوله : وهي مسمومة ) قيد في الكبير فقط ع ش ورشيدي ( قوله : أي بما يقتل غالبا ) هذا هو المعتمد ع ش ( قوله ذلك ) الإشارة راجعة لقوله بما يقتل غالبا ع ش ( قوله : لأن غوصها إلخ ) علة للفرق ع ش ( قوله : ولو بغير مقتل ) غاية لقوله ببدن نحوهم إلخ ( قوله : كدماغ إلخ ) وأصل أذن وأخدع بالدال المهملة وهو عرق العنق وأنثيين مغني وروض .

                                                                                                                              ( قوله : وحلق إلخ ) وثغرة نحر مغني وروض .

                                                                                                                              ( قوله : وعجان ) بكسر العين المهملة أسنى ومغني . ( قوله وإن لم يكن معه إلخ ) ظاهره الرجوع إلى جميع ما مر من قوله ببدن نحوهم وما عطف عليه وهو شامل لما لو غرزها في جلدة عقب من نحوهم وما عطف عليه ع ش أقول صنيع الأسنى كالصريح في الرجوع إلى الجميع ولكن قوله وهو شامل إلخ فيه وقفة بل مخالف لإطلاقهم الآتي آنفا في المتن ( قول المتن بغيره ) أي غير المقتل مغني .

                                                                                                                              ( قوله ليس بقيد إلخ ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا قصاص في الألم بلا ورم وليس مرادا بل الأصح كما صححه المصنف في شرح الوسيط الوجوب ، وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصور ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لذلك ) أي لصدق حده عليه ع ش عبارة المغني لحصول الهلاك به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بأن لم يشتد الألم ) وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلا فإنه لا بد من ألم ما مغني وأسنى وسم ( قول المتن ومات في الحال ) أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعا كما قاله [ ص: 380 ] الماوردي وغيره مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أو بعد زمن يسير إلخ ) أي بخلاف الكثير سم أي فإنه لا شيء فيه ع ش ( قوله : كجرح صغير ) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا يتضح قوله ويرد إلخ ؛ لأن موته بالجراحة المذكورة قرينة ظاهرة على أنه منعها ع ش ( قول المتن كجلدة عقب ) أي لغير نحوهم على ما مر آنفا عن ع ش آنفا ( قوله : فمات ) يعني وتألم حتى مات ( قول المتن بحال ) أي سواء مات في الحال أم بعد مغني .

                                                                                                                              ( قوله : عقبه ) هذا لا يناسب قول المتن بحال عبارة المغني للعلم بأنه لم يمت منه ، وإنما هو موافقة قدر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن الموت ) إلى قوله وحد الأطباء في المغني إلا قوله وإبانة إلى المتن ( قوله : فلقة ) بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما القطعة أسنى .

                                                                                                                              ( قوله : كغرزها إلخ ) خبر قوله وإبانة فلقة إلخ أي فإن تأثر وتألم حتى مات فعمد وإلا مات بلا كثير تأخر فشبه عمد .

                                                                                                                              ( قوله وقياس ما مر ) أي في تفسير شبه العمد من قوله سواء أقتل كثيرا أم نادرا سيد عمر فيه أن ما هنا قضية ذلك لا قياسه وقال ع ش أي من غرز الإبرة بغير مقتل فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا لكن إن تألم حتى مات فعمد وإلا فشبهه على ما مر ا هـ وهو الظاهر ويوافقه قول الكردي وهو قول المتن فإن لم يظهر إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي فيه التفصيل المذكور ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية