الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) أنهشه نحو عقرب أو حية يقتل غالبا أو حث غير مميز كأعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره على قتل آخر أو نفسه في غير الأعجمي أو ألقى عليه سبعا ضاريا يقتل غالبا أو عكسه في مضيق لا يمكنه التخلص منه أو أغراه به فيه قتل به لصدق حد العمد عليه أو حية فلا [ ص: 392 ] مطلقا ؛ لأنها تنفر بطبعها من الآدمي حتى في المضيق والسبع يثب عليه فيه دون المتسع نعم إن كان السبع المغرى في المتسع ضاريا شديد العدو ولا يتأتى الهرب منه وجب القود على المعتمد ولو ربط ببابه أو دهليزه نحو كلب عقور ودعا ضيفا فافترسه هدر كما يأتي قبيل السير ؛ لأنه يفترس باختياره ولا إلجاء من الداعي وبه فارق ما لو غطى بئرا بممر غير مميز بخصوصه ودعاه لمحل الغالب أنه يمر عليها فأتاه فوقع فيها ومات فإنه يقتل به ؛ لأنه تغرير وإلجاء يفضي إلى الهلاك في شخص معين فأشبه الإكراه بخلاف ما لو غطاها ليقع بها من يمر من غير تعيين فإنه لا يقتل إذ لا تتحقق العمدية مع عدم التعين كما مر أما المميز ففيه دية شبه العمد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو حية فلا [ ص: 392 ] مطلقا ) أي فلا يقتل به وعبر في الروض بأنه لا ضمان ( قوله دون المتسع ) قال في شرح ؛ لأنه لم يلجئه إلى قتل ، وإنما قتله باختياره و ؛ لأن السبع ينفر بطبعه من الآدمي في المتسع فجعل إغراؤه كالعدم وبهذا فارق ما مر من إيجاب القصاص على من أمر مجنونا ضاريا أو أعجميا يعتقد طاعة آمره بقتل فقتل ولو بمتسع انتهى وقضيته تقييد قول الشارح أو حث غير مميز بالضاري في غير الأعجمي إلا أن يفرق بين مجرد الأمر وبين الحث لكن في الروض وشرحه بعد ذكر مسائل إغراء السبع والمجنون الضاري كالسبع المغرى في المضيق وفارقه في المتسع ؛ لأن المتسع ينفر فيه من الآدمي كما مر بخلاف المجنون انتهى .

                                                                                                                              فقيد إغراء المجنون بالضاري ( قوله : بممر غير مميز ) مضاف لغير ( قوله : فإنه لا يقتل ) لم يتعرض للضمان بالمال ( قوله : أما المميز ) والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها ، وقد غطاها وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن لم يرها المدعو لعمى أو ظلمة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أنهشه ) أي لو أنهش شخصا ( قوله : على قتل آخر ) أي شخص آخر متعلق بحث ( قوله : أو نفسه ) أي على قتل نفسه كردي عبارة الرشيدي أي قتل غير المميز وقوله في غير الأعجمي أي أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة في حق نفسه كما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو عكسه ) أي ألقى شخصا على سبع ضار ( قوله : في مضيق ) راجع للعكس وأصله ( قوله : أو أغراه به فيه ) أي أغرى سبعا ضاريا بشخص في مضيق ( قوله : قتل به ) جواب قوله أنهشه إلخ على حذف عاطف ومعطوف أي فقتله قتل إلخ ( قوله : أو حية ) أي ألقى عليه حية رشيدي وكردي أي أو عكسه .

                                                                                                                              ( قوله : أو حية فلا إلخ ) محل تأمل بالنسبة لما [ ص: 392 ] ينقل عن بعض الحيات من أن لها ضراوة كالسبع ثم رأيت في الروضة عن القاضي حسين إشارة لذلك سيد عمر عبارة ع ش ظاهره ، ولو كانت شديدة الضراوة لكن قد يشكل بما تقدم فيما لو ألقاه في بئر بها ضار من سبع أو حية أو مجنون حيث اعتبر في الحية وصف الضراوة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي سواء كان في متسع أو مضيق كردي ( قوله : يثب ) أي يظفر كردي ( قوله : فيه ) أي في المضيق ( قوله : ولو ربط إلخ ) ومثله بل أولى ما اعتيد من تربية الكلب العقور ع ش ( قوله وبه ) أي بقوله ولا إلجاء إلخ ( قوله : بممر غير مميز ) بالإضافة سم ( قوله : بخصوصه ) أي بخصوص ذلك الغير والمراد أن لا يكون لغير المميز المدعو ممر غيره فتأمل ع ش أقول يرد المراد المذكور كلام الشارح بعد ( قوله : فإنه لا يقتل ) لم يتعرض للضمان بالمال سم عبارة الرشيدي وظاهر أنه يجب دية وانظر أي دية هي ا هـ أقول قضية ما قدمنا عن الرشيدي وع ش في أوائل الباب في قصد واحد من الجماعة لا بعينه أنها دية شبه عمد ( قوله : كما مر ) أي في حد العمد كردي ( قوله : أما المميز ففيه دية شبه العمد ) أي والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها ، وقد غطاه وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن لم يره المدعو لعمى أو ظلمة سم وينبغي أن التعبير بالغالب في كلامه ليس بقيد ؛ لأن شبه العمد لا يشترط فيه ذلك بل النادر فيه كغالب ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية