الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن كان ) المحضون ( رضيعا اشترط ) في استحقاق نحو أمه للحضانة إذا كانت ذات لبن كما بأصله خلافا لمن نازع فيه ( أن ترضعه على الصحيح ) لعسر استئجار مرضعة تترك بيتها وتنتقل إلى بيت الحاضنة مع الاغتناء عن ذلك بلبن الحاضنة الذي هو [ ص: 359 ] أمرأ من غيره لمزيد شفقتها فإن امتنعت سقط حقها ولها إن أرضعته أجرة الرضاع ، والحضانة وحينئذ يأتي هنا ما مر فيمن رضيت بدون ما رضيت به ، و أما ما مر قبيل الفصل عن أبي زرعة مما ظاهره يخالف ذلك ففيه نظر ظاهر ، أما إذا لم يكن لها لبن فتستحق جزما ويشترط أيضا سلامة الحاضنة من ألم مشغل كفالج ، أو مؤثر في عسر الحركة في حق من يباشرها بنفسه دون من يدبر الأمر ويباشره غيره قاله الرافعي ، ومن عمى عند جمع ، وخالفهم آخرون والأوجه الموافق لكلام الرافعي المذكور ما أشار إليه آخرون أنها إذا احتاجت للمباشرة فإن لم تجد من ينوب عنها في القيام بمصالحه أثر وإلا فلا سواء في ذلك الكبير والصغير ومن تغفل كما في الشافي قال الأذرعي : وهو حسن متعين في حق غير المميز ، ومن سفه أي : إن صحبه حجر فيما يظهر ، ومن جذام وبرص إن خالطته كما اعتمده جمع لما يخشى من العدوى ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا يورد ذو عاهة على مصح } ومعنى لا عدوى أنها ليست مؤثرة بذاتها وإنما يخلق الله ذلك عند المخالطة كثيرا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إذا كانت ذات لبن كما بأصله ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر ش



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إذا كانت ذات إلخ ) سيذكر محترزه ( قوله : كما بأصله ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ .

                                                                                                                              . نهاية ( قوله : أمرأ ) أي : أوفق ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش ( قوله : فإن امتنعت سقط حقها ) كذا في المغني ( قوله : وحينئذ [ ص: 359 ] يأتي هنا ) أي : بالنسبة للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا يحتاج للتنبيه عليها هنا وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا بأجرة وهناك متبرعة ، أو إلا بأجرة المثل وهناك متبرعة ، أو إلا بأجرة المثل وهناك من يرضي بأقل تسقط حضانتها ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ومر عن السيد عمر ما يوافقه ( قوله : ما مر ) أي : قبيل الفصل ( قوله : فيمن ) أي : أجنبية وقوله : بدون ما رضيت أي : الأم ( قوله : وأما ما مر قبيل الفصل إلخ ) أي : في شرح وكذا إن تبرعت أجنبية إلخ ، وقوله : مما ظاهره يخالف إلخ قد مر هناك عن الرشيدي وجه المخالفة ( قوله : ذلك ) أي : الإتيان ( قوله : أما إذا لم يكن ) إلى قوله : كما اعتمده جمع في المغني إلا قوله : سواء إلى ومن تغفل ، وقوله : قال الأذرعي : إلى ومن سفه ، وقوله : أي : إن صحبه حجر فيما يظهر ( قوله : فتستحق جزما ) أي : الحضانة ( قوله : سلامة الحاضنة إلخ ) وأن لا تكون صغيرة منهج ومغني ، ثم الأولى إسقاط التاء كما في المغني ( قوله : كفالج ) وسل ا هـ .

                                                                                                                              : مغني ( قوله : في حق من يباشرها إلخ ) متعلق بيشترط ، أو خبر مبتدإ محذوف ، والتقدير هذا أي : اشتراط السلامة عما ذكر معتبر في حق من إلخ ( قوله : ومن عمي ) ، وقوله : ومن تغفل ومن سفه ، وقوله : ومن جذام إلخ كل منها عطف على من ألم إلخ ( قوله : أنها إلخ ) بيان لما ( قوله : فإن لم تجد إلخ ) الأولى ولم تجد إلخ كما في النهاية ( قوله : أثر ) أي : العمى ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : سواء في ذلك ) أي : في اشتراط سلامة الحاضنة عما ذكر ، وقوله : الكبير إلخ أي : المحضون الكبير إلخ ا هـ .

                                                                                                                              كردي ( قوله : في حق غير مميز ) أي محضون غير مميز ( قوله : لا يورد إلخ ) أي : يكره ذلك فهو نهي تنزيه ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : ذو عاهة ) على تقدير مضاف إذ المورد ليس صاحب عاهة وإنما هو صاحب ذات العاهة ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : أنها ليست إلخ ) خبر ومعنى إلخ ، والضمير للداء




                                                                                                                              الخدمات العلمية