الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) لا قطع بسرقة من فيه رق ولو مبعضا ومكاتبا مال ( سيد ) أو أصله أو فرعه أو نحوهما من كل من لا يقطع السيد بسرقة ماله إجماعا ولشبهة استحقاق النفقة ولأن يده كيد سيده ولو ادعى القن أو القريب أن المسروق أو حرزه ملك أحد ممن ذكر لم يقطع وإن كذبه كما لو ظن أنه ملك لمن ذكر أو سرق سيده ما ملكه ببعضه الحر فكذلك للشبهة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولا قطع بسرقة من فيه رق إلخ مال سيد إلخ ) ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه ا هـ نهاية ( قوله من كل من لا يقطع السيد إلخ ) أي : كمكاتب السيد أو أصله أو فرعه ومن ملك بعضه نهاية ومغني ( قوله ولو ادعى القن إلخ ) يغني عنه ما قدمه في شرح وكذا لو ادعى ملكه ( قوله أو سرق إلخ ) عطف على ادعى ( قوله فكذلك ) أي : لا قطع ا هـ ع ش ( قوله للشبهة ) أي : ؛ لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه مغني و ع ش . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية