الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقال بعضهم : لا صدقة في الخيل السائمة على حال من الأحوال ، وممن قال ذلك مالك ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي ، حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك بما حكيناه عنه من ذلك . وحدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف بما حكيناه عنه من ذلك ، قال محمد : وهو قولنا .

                  حدثنا محمد بن العباس ، عن يحيى ، عن الحسن ، عن أبي يوسف بذلك أيضا ، واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                  641 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، قال : سمعت سليمان بن يسار يحدث عراك بن مالك ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس على فرس مسلم ولا على غلامه صدقة " .

                  642 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، وسعيد بن عامر ، قالا حدثنا شعبة وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا سفيان الثوري كلاهما ، عن عبد الله بن دينار ، فذكر بإسناده مثله .

                  643 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " .

                  644 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا مالك ، فذكر بإسناده مثله .

                  645 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني أسامة بن زيد الليثي ، [ ص: 321 ] عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه " .

                  فأما ما احتجوا به عليهما من حديث عبد الله بن دينار الذي رويناه فلا حجة عليهما فيه ، لأنه إنما قيل فيه : " لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه " ، وقد يحتمل أن يكون أريد بذلك الفرس المركوب ، والعبد المستخدم ، لا الخيل السائمة ، ألا ترى أن ذلك لا يمنع أن يكون على الرجل في عبده الذي لغير التجارة صدقة الفطر ، وأنه لا يمنع أن يكون عليه في عبده الذي للتجارة صدقة المال .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية