الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5958 ص: وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله -عليه السلام- من بعده.

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ، قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة، قال: " أقطع عثمان - رضي الله عنه - نفرا من أصحاب النبي -عليه السلام-: عبد الله بن مسعود، ، والزبير بن العوام، ، وسعد بن مالك، ، وأسامة ، - رضي الله عنهم -؛ فكان جاري منهم سعد بن مالك 5 وابن مسعود يدفعان أرضيهما بالثلث والربع".

                                                [ ص: 333 ] 5959 حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد ، قال: نا شريك ، عن إبراهيم بن المهاجر، قال: "سألت موسى بن طلحة عن المزارعة، فقال: أقطع عثمان عبد الله أرضا، وأقطع سعدا أرضا، وأقطع خبابا أرضا، وأقطع صهيبا أرضا، فكلا جاري كانا يزارعان بالثلث والربع".

                                                5960 حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير ، قال: ثنا حماد بن سلمة، أن يحيى بن سعيد الأنصاري ، أخبرهم، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز: " ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعث يعلى بن منية إلى اليمن، ، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء ، على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر ، - رضي الله عنه - فله الثلثان ولهم الثلث، وإن كان البقر والبذر والحديد منهم، فلعمر الشطر ، ولهم الشطر، . وأمره أن يعطيهم النخل والكرم، على أن لعمر - رضي الله عنه - الثلثين ولهم الثلث".

                                                5961 حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا عبد الواحد بن زياد ، قال: أنا الحجاج بن أرطأة ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، قال: " كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يعطي الأرض على الشطر". .

                                                5962 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عمر ، قال: أنا حماد بن سلمة، أن الحجاج بن أرطأة أخبرهم، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، أنه قال: "كان حذيفة بن اليمان يكري الأرض على الثلث والربع".

                                                5963 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا إبراهيم بن بشار ، قال: ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس: " ، أن معاذا قدم اليمن ، وهم يخابرون، فأقرهم على ذلك".

                                                5964 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا حماد بن يزيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس: " ، أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري الأرض والمزارع على الثلث والربع، أو قال: قدم اليمن ، وهم يفعلونه، فأمضى ذلك.

                                                [ ص: 334 ] 5965 حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال: حدثني أسباط بن محمد ، عن كليب بن وائل ، أنه قال: "قلت لعبد الله بن عمر: أتاني رجل له أرض ومال وليس له بذر ولا بقر، أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته، فقال: حسن".

                                                التالي السابق


                                                ش: ذكر هذه الآثار عن الصحابة شاهدة لقوله: "وعمل بها المسلمون من بعده".

                                                الأول: عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وأخرجه من طريقين:

                                                الأول: عن فهد بن سليمان ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، فيه مقال، قال البخاري: فيه نظر.

                                                يروي عن أبيه إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي الكوفي، اختلف فيه ولكن مسلما أخرج له.

                                                وهو يروي عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني الثقة، قال: "أقطع عثمان - رضي الله عنه -....".

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث أبي عوانة، نا إبراهيم بن مهاجر ، عن موسى بن طلحة: "أن عثمان - رضي الله عنه - أقطع خمسة من أصحاب رسول الله -عليه السلام-: الزبير ، وسعد بن مالك ، وابن مسعود ، وخبابا ، وأسامة بن زيد - رضي الله عنهم -، فرأيت جاري سعدا وابن مسعود يعطيان أرضيهما بالثلث".

                                                الثاني: عن فهد بن سليمان أيضا، عن محمد بن سعيد الأصبهاني ، عن شريك بن عبد الله النخعي ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن موسى بن طلحة .

                                                وهذا إسناد صحيح.

                                                [ ص: 335 ] وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": نا شريك بن عبد الله ، عن إبراهيم بن المهاجر، قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني: "أن عثمان - رضي الله عنه - أقطع خبابا أرضا، وعبد الله أرضا، وسعدا أرضا، وصهيبا أرضا، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع؛ عبد الله وسعدا".

                                                قوله: "وأقطع عثمان نفرا" يعني أعطى لهم من الأرض؛ قطعا لينتفعوا بها، والإقطاع بكسر الهمزة، قد يكون تمليكا وقد يكون غير تمليك؛ بأن يمكن الإمام رجلا من قطعة أرض لينتفع بمنافعها زراعة وإجارة ولا يملكه رقبتها، وذلك كما جرت العادة في هذا الزمان في القطائع السلطانية.

                                                الثاني: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرج عنه بسند رجاله ثقات، ولكنه مرسل منقطع.

                                                عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير ، عن حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي الأموي ، عن عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -، بعث يعلى بن منية، وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة المكي، ومنية اسم أمه، ويقال: جدته؛ وهي منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان .

                                                ويعلى هذا أسلم يوم الفتح وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث حماد بن سلمة ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز: "أن رسول الله -عليه السلام- قال في مرضه الذي مات فيه: قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجلى أهل نجران إلى البحرانية، واشترى عقرهم وأموالهم، وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر، [ ص: 336 ] واستعمل يعلى بن منية، فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم فلعمر الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث.

                                                وأشار إليه البخاري في ترجمة الباب، وقال: قال قيس بن مسلم ، عن أبي جعفر: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع". قال البخاري: وزارع علي وسعد وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي وابن سيرين .

                                                الثالث: عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وأخرجه عنه بإسناد مرسل فيه الحجاج بن أرطأة، وفيه مقال.

                                                وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بسند أحسن منه وقال: نا ابن أبي زائدة ، عن حجاج ، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: "عامل رسول الله -عليه السلام- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع".

                                                الرابع: عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أخرج عنه بسند فيه الحجاج بن أرطأة وفيه مقال.

                                                وأخرجه ابن حزم: من طريق حماد بن سلمة ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن موسى بن طلحة: "أن خبابا وحذيفة بن اليمان وابن مسعود - رضي الله عنهم - كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث والربع".

                                                الخامس: عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وأخرج عنه من طريقين صحيحين: [ ص: 337 ] الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن إبراهيم بن بشار الرمادي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار عن طاوس .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بنحو منه: ثنا جرير ، عن ليث ، عن طاوس، قال: "جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا".

                                                الثاني: عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن طاوس .

                                                وأخرج ابن حزم بنحو منه: من طريق حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء، أنه سمع طاوسا يقول: "قدم علينا معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث والربع، فنحن نعملها إلى اليوم".

                                                وقال ابن حزم: مات رسول الله -عليه السلام- ومعاذ باليمن على هذا العمل.

                                                السادس: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخرج عنه بسند صحيح.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة: نا يحيى بن أبي زائدة وأبو الأحوص، كلاهما عن كليب بن وائل قال: "قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف، فزرعتها ببذري وبقري، ثم قاسمته على النصف، قال: حسن".

                                                وأخرجه سعيد بن منصور أيضا في "سننه": عن أبي الأحوص وعبيد الله بن زياد بن لقيط، كلاهما عن كليب بن وائل، مثله.




                                                الخدمات العلمية