الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        صفحة جزء
                        وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم

                        فهو على أقسام

                        ( القسم الأول ) : أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالدليل القاطع على العلة التي لم يثبت عليتها بدليل قاطع .

                        وخالف في ذلك صاحب المحصول ، ولا وجه لخلافه .

                        ( القسم الثاني ) : أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بدليل ظاهر على العلة التي ثبت عليتها بغيره من الأدلة التي ليست بنص ولا ظاهر .

                        ( القسم الثالث ) : أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالمناسبة على العلة التي ثبت عليتها بالشبه والدوران ؛ لقوة المناسبة واستقلالها بإثبات العلية . وقيل : بالعكس ، ولا وجه له .

                        ( القسم الرابع ) : أنها ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الثابتة عليتها بالسبر ، وقيل : بالعكس ، قيل : وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع ، فإن العمل به متعين لوجوب تقديم المقطوع على المظنون ، بل الخلاف في السبر المظنون .

                        ( القسم الخامس ) : ( أنه يرجح ما كان من المناسبة واقعا في محل الضرورة على ما كان واقعا في محل الحاجة ) .

                        ( القسم السادس ) : أنه يرجح ما كان من المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية .

                        ( القسم السابع ) : أنه يقدم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما [ ص: 801 ] كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكم ، وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم ، على ما كان منها معتبرا جنسه في جنس الحكم ، ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحكم ، والمعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم .

                        قال الهندي : الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على عكسه .

                        ( القسم الثامن ) : أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليتها بالسبر وما بعده ، وقيل : بالعكس .

                        ( القسم التاسع ) : أنها تقدم العلة الثابتة عليتها ( بالسبر على الثابتة عليتها بالشبه وما بعده .

                        ( القسم العاشر ) : أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالشبه ) على العلة الثابتة عليتها بالطرد .

                        قال البيضاوي : وكذا ترجح على العلة الثابتة عليتها بالإيماء ، وادعى في المحصول اتفاق الجمهور على أن ما ثبت عليته بالإيماء راجح على ما ثبت عليته بالوجوه العقلية ، من المناسبة والدوران والسبر ، وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في البرهان ، قال الصفي الهندي : هذا ظاهر إن قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف المومأ إليه ، وإن قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها ، كالمناسبة ؛ لأنها تستقل بإثبات العلية ، بخلاف الإيماء فإنه لا يستقل بذلك بدونها .

                        ( القسم الحادي عشر ) : أنها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية