الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا سرق الرجل ثوبا يساوي عشرة من رجلين قطع ; لأن المسروق نصاب كامل فلا يختلف مقصود السارق بتعدد المسروق منه أو اتحاده .

( قال ) ، وإن سرق رجلان ثوبا يساوي عشرة من رجل لم يقطعا ; لأن سرقة كل واحد منهما نصف النصاب ، فإن عند تعدد السراق لا يصيب كل واحد منهم إلا شيء يسير قل ما يرغب فيه ، ولا تقطع اليد في الشيء التافه بخلاف الأول ، فإن السارق واحد والنصاب كامل يرغب الواحد في أخذه سواء كان المالك واحدا أو جماعة ، وإن كانت قيمة الثوب بحيث يبلغ نصيب كل واحد من السارقين منه عشرة دراهم ، فإنه يقطع كل واحد منهما ; لأن التعاون مما يزيد رغبة السارق في الاجتراء على فعل السرقة فالحاجة إلى شرع الزاجر في هذه الحالة أظهر ، وهو نظير الصداق ، فإنه لو تزوج امرأتين على ثوب يساوي نصيب كل واحدة منهما عشرة دراهم كانت التسمية صحيحة في حقهما ، ولو كانت قيمة الثوب عشرة فلكل واحدة نصف الثوب وخمسة ; لأن البضع لا يتملك [ ص: 144 ] على واحدة منهما إلا بنصاب كامل ، فكذلك هاهنا لا يقطع اليد من كل واحد منهما ما لم تبلغ سرقته نصابا كاملا

التالي السابق


الخدمات العلمية