الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وكذلك إن كان في فسطاط قد جمع متاعه فيه ; لأن نصب الفسطاط في الصحارى كبناء البيوت في الأمصار ويكون ما في الفسطاط محرزا بالفسطاط وبالحافظ عنده .

( قال ) وإن سرق الفسطاط بعينه لم أقطعه ; لأنه ظاهر ، ولم يحرزه صاحبه إنما أحرز صاحبه الأمتعة به ووجوب القطع بسرقة المحرز لا بسرقة الحرز ، وهذا لو كان الفسطاط منصوبا فإن [ ص: 156 ] كان ملفوفا بين يديه يجب القطع بسرقته ; لأنه متاع محرز بالحافظ كسائر الأمتعة ، وكذلك إن سرق الجوالق من ظهر الدابة مع ما في الجوالق لم يقطع ; لأنه ظاهر غير محرز ، فإن صاحب الجوالق يحرز بالجوالق ما فيه ، ولا يقصد إحراز الجوالق فإن شق الجوالق وسرق ما فيه قطع ; لأنه سرق مالا محرزا ، وقد بينا أن المعتبر في الإحراز ما هو المعتاد ، فإذا اعتاد إحراز المتاع بالجوالق كان الجوالق حرزا له ، فإذا شقه وأدخل يده فيه وأخرج المتاع ، فقد تم منه هتك الحرز وأخذ المال فيلزم القطع ثم في كل موضع كان المال محرزا بالحافظ ، فإذا أخذ السارق كما أخذ يلزمه القطع ، وفي كل موضع كان محرزا بالمكان ، فإذا أخذ قبل أن يخرجه من ذلك المكان لم يقطع ; لأن فعله في المحرز بالحافظ يتم بنفس الأخذ ، وهو إزالة اليد بإثبات اليد لنفسه على وجه السرقة ، فأما المحرز بالمكان فلا تتم سرقته فيه إلا بإخراج المال من الحرز ، وقد بينا أن الدار كلها حرز واحد فما لم يخرج المتاع منها لا يلزمه القطع

التالي السابق


الخدمات العلمية