الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي ) بشرطهما المار ( إذا أشهدا بالأداء ) من لم يعلم سفره عن قرب ( رجلين أو رجلا وامرأتين ) ولو مستورين وإن باتا فاسقين لعدم الاطلاع عليه باطنا ( وكذا رجل ) يكفي إشهاده ( ليحلف معه في الأصح ) لأنه كاف في إثبات الأداء ، وإن كان حاكم البلد حنفيا كما اقتضاه إطلاقهم .

                                                                                                                            نعم لو كان كل الإقليم كذلك فالأوجه عدم الاكتفاء به ، والثاني لا لاحتمال ترافعهما إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين فكان ذلك ضربا من التقصير .

                                                                                                                            ورد بأنه لم يشترط أحد إشهاد من يتفق العلماء على قبوله ، وقوله ليحلف معه علة غائية فلا يشترط عزمه على الحلف حين الإشهاد فيما يظهر كما أفاده الزركشي بل أن يحلف عند الإثبات ، فقول الحاوي إن لم يقصده كان كمن لم يشهد محمول على من لم يحلف أصلا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : عن قرب ) أي عرفا فيما يظهر ، ويحتمل ضبطه بمن لا يعلم سفره قبل ثلاثة أيام ا هـ حج

                                                                                                                            ( قوله : فالأوجه عدم الاكتفاء به ) أي الرجل ( قوله : إن لم يقصده ) أي الحلف




                                                                                                                            الخدمات العلمية