الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ) ولو مع قوله ( إن فات التسليم بطلت ) الكفالة ; إذ هو شرط ينافي مقتضاها بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق ، والثاني تصح بناء على مقابله ، وإنما صح قرض شرط فيه رد نحو مكسر عن نحو صحيح ، وضمان بشرط الخيار للمضمون له أو حلول المؤجل ; لأن الغرم هنا مستقل يفرد بعقد فأثر شرطه كشرط عقد وغيره مما ذكر صفة تابعة لا يحل بمقتضى العقد من كل وجه فألغيت وحدها ، وصورة المسألة كما قاله الإسنوي عن الماوردي أن يقول : كفلت بدنه بشرط الغرم ، أو على أني أغرم أو نحوه ، فلو قال : كفلت بدنه فإن مات فعلى المال صحت الكفالة وبطل التزام المال ، وهو محمول كما قاله الزركشي على ما إذا لم يرد به الشرط : أي وإلا بطلت الكفالة أيضا ، وما عورض به من أنه يرجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفساد والأصح تصديق مدعي الصحة كما مر يجاب عنه بأنه ، وإن رجع إلى ذلك بطلت أيضا كما لو باع ذراعا من أرض وقال : أردت به معينا ; لأنه أعلم بنيته ، ولو قال كفلت لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامنه بطلت الكفالة والضمان ; لأنه شرط ينافيها أيضا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كشرط عقد ) أي في عقد

                                                                                                                            ( قوله : فألغيت وحدها ) يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ، ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شيء يزيد على مقتضى العقد ( قوله : وما عورض به ) أي قوله كما قال والزركشي إلخ

                                                                                                                            ( قوله : في دعوى الصحة ) أي من قوله صحت الكفالة ( قوله : من أرض ) أي الدين



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : وما عورض به ) أي وما عورض به ما اقتضاه قول الزركشي ما إذا لم يرد به الشرط من تصديقه في هذه الإرادة .

                                                                                                                            وحاصل المعارضة أنه ينبغي أن يبنى على دعوى [ ص: 453 ] الصحة والفساد : أي فيصدق مدعي عدم نية الشرطية




                                                                                                                            الخدمات العلمية