الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها لا يعزر ، كما لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه ) فإنه لا شيء عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي . أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر فتاوى قارئ الهداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد لما مر

التالي السابق


( قوله ادعى سرقة ) ذكر في البحر هذه المسألة عن القنية ، وذكر الثانية عن فتاوى قارئ الهداية ، وقوله بخلاف دعوى الزنا من كلام القنية ، وأشار الشارح إلى المسألتين بقوله فيما تقدم ما لم يخرج مخرج الدعوى ، وقدمنا أنه دخل في ذلك دعوى ما يوجب التعزير حقا لله تعالى ( قوله لما مر ) أي قبيل هذا الباب من أنه مندوب للدرء : أي مأمور بالستر ، فإذا لم يقدر على إثباته كان مخالفا للأمر ، وذكرنا الفرق فيما تقدم بورود النص على جلده إذا لم يأت بأربعة شهداء .

وأما ما في البحر عن القنية من الفرق بأن دعوى الزنا لا يمكن إثباتها إلا بنسبته إلى الزنا ، بخلاف دعوى السرقة فإن المقصود منها إثبات المال ويمكنه إثباته بدون نسبته إلى السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة ، ففيه نظر لاقتضائه عكس الحكم المذكور فيهما .

ثم رأيت الخير الرملي نبه على ذلك أيضا كما أوضحته فيما علقته على البحر فافهم




الخدمات العلمية