الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها شهدا على رجل أنه طلق امرأته وأحدهما يقول : إنه عين منكوحته بنت فلان والآخر يقول : ما عينها إني أعلم وأشهد أن المرأة التي كانت له سوى ابنة فلان قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا التطليق . قال فخر الدين : إذا شهدا على الطلاق إلا أنه عين أحدهما المرأة وذكرها باسمها ولم يعين الآخر التي هي في نكاحه وليس في نكاحه غير امرأة واحدة تصح الشهادة وهي في جواهر الفتاوى . ومنها ادعى ملك داره فشهد له أحدهما أنها له أو قال ملكه وشهد الآخر أنها كانت ملكه تقبل منية المفتي . ومنها ادعى ألفين أو ألفا وخمسمائة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة قضي له بالألف إجماعا منية . ومنها لو شهد أن له على هذا الرجل ألف درهم وشهد أحدهما أنه قد قضاه المطلوب منها خمسمائة والطالب ينكر ذلك ، فإن شهادتهما على الألف مقبولة ولوالجية . ومنها ادعى جارية في يد رجل وجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنها جاريته غصبها منه هذا وشهد الآخر أنها جاريته [ ص: 481 ] ولم يقل غصبها منه قبلت مجمع الفتاوى . ومنها شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده ، خلافا لهما جامع الفصولين . .

التالي السابق


( قوله : إن المرأة التي كانت له إلخ ) بهذا تعين أن المطلقة الآن هي بنت فلان حيث لم يكن في نكاحه غيرها أفاده ط ( قوله : قبل هذا التطليق ) أي الذي وقع فيه التعيين من أحد الشاهدين ط ( قوله : ومنها ادعى ملك داره ) الأولى دار بلا ضمير ، وهذه المسألة مكررة مع الثامنة ( قوله : ومنها ادعى ألفين إلخ ) في بعض النسخ ألفا والصواب إسقاط كل منهما والاقتصار على قوله : ألفا وخمسمائة قال في الكنز : فإن شهد أحدهما بالألف والآخر بألفين لم تقبل ، وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك . قبلت على ألف . قال في البحر : لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى ، وقد انفرد أحدهما بخمسمائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه بخلاف الألف والألفين لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثبت واحد منهما ، وتمامه فيه ( قوله : وشهد أحدهما إلخ ) أي زاد في شهادته أنه قضاه منها خمسمائة [ ص: 481 ] لم تقبل هذه الزيادة ما لم يشهد معه بها آخر ، ولا يكون ذلك تكذيبا لشاهد القضاء لأنه لم يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه ( قوله : خلافا لهما ) استظهر صدر الشريعة قولهما ، وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ذكره الزيلعي ط .




الخدمات العلمية