الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجب الخراج في أرض الوقف ) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج شرنبلالية معزيا للبحر وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى ( والصبي والمجنون لو ) كانت الأرض ( خراجية والعشر [ ص: 179 ] لو عشرية ) درر ومر في الزكاة

التالي السابق


( قوله ويجب الخراج في أرض الوقف ) أي الأرض الخراجية ، كما يأتي تقييده في قوله لو خراجية إلخ . والحاصل : أن الأرض تبقى وظيفتها بعد الوقف كما كانت قبله . مطلب الأراضي المملكة والحوز لا عشرية ولا خراجية

( قوله فلا عشر ولا خراج ) لم يذكر في البحر العشر وإنما قال بعدما حقق : أن الخراج ارتفع عن أراضي مصر لعودها إلى بيت المال بموت ملاكها قال : فإذا اشتراها إنسان من الإمام بشرطه شراء صحيحا ملكها ، ولا خراج عليها ، فلا يجب عليه الخراج لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين فإذا وقفها وقفها سالمة من المؤن ، فلا يجب الخراج فيها وتمامه فيما كتبناه في التحفة المرضية في الأراضي المصرية ا هـ . نعم ذكر العشر في تلك الرسالة فقال : إنه لا يجب أيضا لأنه لم ير فيه نقلا . قلت : ولا يخفى ما فيه لأنهم قد صرحوا بأن فرضية العشر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ، وبأنه زكاة الثمار والزروع وبأنه يجب في الأرض الغير الخراجية ، وبأنه يجب فيما ليس بعشري ولا خراجي كالمفاوز والجبال ، وبأن سبب وجوبه الأرض النامية بالخارج حقيقة ، بأنه يجب في أرض الصبي والمجنون والمكاتب لأنه مؤنة الأرض ، وبأن الملك غير شرط فيه بل الشرط ملك الخارج ، فيجب في الأراضي الموقوفة لعموم قوله تعالى - { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } - وقوله تعالى - { وآتوا حقه يوم حصاده } - وقوله صلى الله عليه وسلم { ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر } ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض ، فكان ملك الأرض وعدمه سواء كما في البدائع . ولا شك أن هذه الأرض المشتراة وجد فيها سبب الوجوب وهو الأرض النامية وشرطه وهو ملك الخارج ، ودليله وهو ما ذكرنا وقول المتن : يجب العشر في مسقى سماء وسيح إلخ فالقول بعدم الوجوب في خصوص هذه الأرض يحتاج إلى دليل خاص ، ونقل صريح ولا يلزم من سقوط الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج على أنه قد ينازع في سقوط الخراج ، حيث كانت من أرض الخراج أو سقيت بمائة بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا شيء عليه فيها فإذا جعلها بستانا ، وسقاها بماء العشر ، فعليه العشر أو بماء الخراج فعليه الخراج كما يأتي مع أن الواقع الآن في كثير من القرى أو المزارع الموقوفة أنه يؤخذ منها للميرى النصف أو الربع ، أو العشر وقد نبهنا على ذلك في باب العشر من كتاب الزكاة ( قوله لو كانت الأرض خراجية ) شرط لقوله ويجب الخراج وقوله والعشر [ ص: 179 ] عطف على الخراج

.



الخدمات العلمية