الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه ) اتفاقا ( بخلاف ما لو زنى بها ) ثم غصبها ثم ضمن قيمتها كما لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد اتفاقا فتح .

التالي السابق


( قوله فلا حد عليه اتفاقا ) ; لأنه ملكها بالضمان فأورث شبهة في ملك المنافع أخذا مما مر وهذا إذا لم تمت .

ففي الجوهرة : ولو غصب أمة فزنى بها فماتت من ذلك أو غصب حرة ثيبا فزنى بها فماتت من ذلك . قال أبو حنيفة عليه الحد في الوجهين مع دية الحرة وقيمة الأمة أما الحرة فلا إشكال فيها ; لأنها لا تملك بدفع الدية ، وأما الأمة فإنها تملك بالقيمة إلا أن الضمان وجب بعد الموت والميت لا يصلح تملكه ( قوله كما لو زنى بحرة ) تقدمت متنا في الباب السابق عند قوله وندب تلقينه ( قوله لا يسقط الحد ) أي في المسألتين لعدم الشبهة وقت الفعل كما ذكره الشارح هناك ، وقوله اتفاقا ذكره في الفتح عن جامع قاضي خان في المسألة الأخيرة ، وقدم الشارح أنه الأصح ، ومفاده الخلاف . وذكر في البحر هناك عن المحيط : لو تزوج المزني بها أو اشتراها لا يسقط الحد في ظاهر الرواية ; لأنه لا شبهة له وقت الفعل ا هـ ثم ذكر في أول هذا الباب عن الظهيرية خلافا في المسألتين هو أنه لا حد فيهما عنده بل عند أبي يوسف . وروى الخلاف بالعكس وروى الحسن عن الإمام أنه لا حد في الشراء بل في التزوج ; لأنه بالشراء يملك عينها ، بخلاف التزوج . [ ص: 31 ] قلت : ومسألة الغصب الثانية التي ذكرها المصنف توافق ظاهر الرواية




الخدمات العلمية