الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن باع المذروع مثله ) على أنه مائة ذراع مثلا ( أخذ ) المشتري ( الأقل بكل الثمن أو ترك ) [ ص: 544 ] إلا إذا قبض المبيع أو شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر نهر . ( و ) أخذ ( الأكثر بلا خيار للبائع ) ; لأن الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما أفاده بقوله

: ( وإن قال ) في بيع المذروع ( كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته ) لصيرورته أصلا بإفراده بذكر الثمن ( أو ترك ) لتفريق الصفقة .

( وكذا ) أخذ ( الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ ) لدفع ضرر التزام للزائد

التالي السابق


( قوله : وإن باع المذروع ) كثوب وأرض در منتقى . ( قوله : على أنه مائة ذراع ) [ ص: 544 ] بيان للمثلية والأولى أن يزيد بمائة درهم لتتم المماثلة . ( قوله : إلا إذا قبض المبيع أو شاهده إلخ ) قدمنا قريبا أن صاحب البحر ذكر ذلك في بيع المثلي كالصبرة إذا ظهر المبيع ناقصا وأنه في النهر بحث في الأول بأنه لا فرق بين ما قبل قبض أو بعده ، وفي الثاني بأنه مسلم في نقص القيمي دون المثلي فلذا ذكر الشارح ذلك في المذروع ; لأنه قيمي ، وترك ذكره في المثلي وكأنه لم يعتبر ما بحثه في النهر في الأول ، وهو اعتبار القبض ، وقدمنا أنه ينبغي التفصيل ، وأن سقوط الخيار بالمشاهدة ينبغي أن يكون فيما يدرك نقصانه بالمشاهدة . ( قوله : وأخذ الأكثر ) أي قضاء وهل تحل له الزيادة ديانة فيه خلاف نقله في البحر عن المعراج . قلت : وظاهر إطلاق المتون اختيار الحل وفي البحر ، عن العمدة لو اشترى حطبا على أنه عشرون وقرا فوجده ثلاثين طابت له الزيادة كما في الذرعان قال : في البحر : وهو مشكل وينبغي أن يكون من قبيل القدر ; لأن الحطب لا يتعيب بالتبعيض ، فينبغي أن تكون الزيادة للبائع خصوصا إن كان من الطرفاء التي تعورف وزنها بالقاهرة . ا هـ . ( قوله : لأن الذرع وصف إلخ ) بيان لوجه الفرق بين القدر في المثليات من مكيل وموزون ، وبين الذرع في القيميات حيث جعل القدر أصلا والذرع وصفا وبنوا على ذلك أحكاما منها ما ذكروه هنا من مسألة بيع الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة ، وبيع المذروع كذلك ، وقد اختلفوا في وجه الفرق ، على أقوال : منها ما ذكره الشارح هنا وكذا في شرحه على الملتقى حيث قال : قلت : وإنما كان الذرع وصفا دون المقدار ; لأن التشقيص يضر الأول دون الثاني ، وقالوا ما تعيب بالتشقيص والزيادة والنقصان وصف وما ليس كذلك أصل ، وكل ما هو وصف في المبيع لا يقابله شيء من الثمن إلخ . ( قوله : إلا إذا كان مقصودا بالتناول ) أي تناول المبيع له كأنه جعل كل ذراع مبيعا ط .

( قوله : لصيرورته ) أي الذرع أصلا أي مقصودا كالقدر في المثليات . ( قوله : بإفراده ) الباء للسببية . ( قوله : كل ذراع بدرهم ) بنصب " كل " حال من الأكثر لتأوله بالمشتق أي مذروعا كل ذراع بدرهم . ( قوله : أو فسخ ) حاصله : أن له الخيار في الوجهين أما في النقصان فلتفرق الصفقة ، وأما في الزيادة فلدفع ضرر التزام الزائد من الثمن ، وهو قول الإمام وهو الأصح وقيل : الخيار فيما تتفاوت جوانبه كالقميص والسراويل ، وأما فيما لا تتفاوت كالكرباس فلا يأخذ الزائد ; لأنه في معنى المكيل كذا في شرح الملتقى ط . وقدمنا وجه كونه في معنى المكيل ، وأنه جزم به في البحر عن غاية البيان ويأتي أيضا وكذا يأتي في كلام المصنف ما إذا كانت الزيادة أو النقصان بنصف ذراع ، ففيه تفصيل ، وفيه خلاف . [ تنبيه ] قال : في الدرر إنما قال : في الأولى : أو ترك وقال : ههنا : أو فسخ ; لأن البيع لما كان ناقصا في الأولى ، لم يوجد المبيع فلم ينعقد البيع حقيقة وكان أخذ الأقل كالبيع بالتعاطي ، وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة هي تابعة في الحقيقة فتدبر . ا هـ .




الخدمات العلمية