الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( اشترى عدلا ) من متاع ولم يره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثوبا ) [ ص: 603 ] بعد القبض ( أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا ) بخيار ( رؤية أو شرط ) . الأصل أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها ، وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده  ، وهل يعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن الثاني  لا كخيار شرط ، وصححه قاضي خان وغيره .

التالي السابق



الخدمات العلمية