الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        تنازعا في الالتقاط ، وولاية الحفظ والتعهد ، فإن تنازعا عند الأخذ ، أو قبله ، فقد سبق بيانه . وإن قال كل واحد : أنا الملتقط فلي حفظه ، فإن اختص بيد ، وقال الآخر : أخذه مني ، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه . فإن أقاما بينتين ، [ ص: 442 ] قدمت بينة صاحب اليد . وإن لم يكن في يد واحد منهما ، فهو كما لو وجداه معا ، وتشاحا في حفظه ، فيجعله الحاكم عند من يراه منهما ، أو من غيرهما . وإن كان في يدهما ، فإن حلفا ، أو نكلا ، فحكمه كما ذكرنا إذا ازدحما على الأخذ معا ، وهما متساويا الحال . وإن حلف أحدهما فقط ، خص به . ولو أقام كل واحد بينة ، وهو في يدهما ، أو لا في يد واحد منهما ، فإن كانتا مطلقتين ، أو مؤرختين بتاريخ واحد ، أو إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة ، فهما متعارضتان . فإن قلنا بالتساقط ، فكأنه لا بينة . وإن قلنا بالاستعمال ، فلا يجيء الوقف ، ولا القسمة ، وتجيء القرعة ، فيسلم لمن خرجت قرعته . وإن قيدتا بتاريخين مختلفين ، قدم السابق ، بخلاف المال ، فإنه لا يقدم فيه بسبق التاريخ على الأظهر ، لأن الأموال تنتقل ، والملتقط لا ينتزع منه ما دامت الأهلية . فإذا ثبت السبق ، لزم استمراره . هكذا فرق الأصحاب ، قال أبو الفرج الزاز : هذا إذا قلنا : من التقط اللقيط ، ثم نبذه لا يسقط حقه . فإن أسقطناه ، فهو على القولين في الأموال ، لأنه ربما نبذه الأول فالتقطه غيره ، وهذا حسن .

                                                                                                                                                                        ويتفرع على تقديم البينة المصرحة بالسبق ، ما إذا كان اللقيط في يد أحدهما وأقام من في يده البينة ، وأقام الآخر بينة أنه كان في يده وانتزعه منه صاحب اليد ، فتقدم بينة مدعي الانتزاع ، لإثباتها السبق .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية