الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح ، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حكم الشهادة فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته ، [ ص: 254 ] ولو قبل جاز عندنا .

التالي السابق


وقد اختلف في قضاء الفاسق ، فأكثر الأئمة على أنه لا تصح ولايته كالشافعي وغيره كما لا تقبل شهادته . وعن علمائنا الثلاثة في النوادر مثله ، لكن الغزالي قال : اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد والعدل ، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقا ، وهو ظاهر المذهب عندنا ، فلو قلد الجاهل الفاسق صح ويحكم بفتوى غيره ولكن لا ينبغي أن يقلد . والحاصل أنه إن كان في الرعية عدل عالم لا يحل تولية من ليس كذلك ، ولو ولي صح على مثال شهادة الفاسق لا يحل قبولها ، وإن قبل نفذ الحكم بها ، وفي غير موضع ذكر الأولوية : يعني الأولى أن لا تقبل شهادته ، وإن قبل جاز ، ومقتضى الدليل أن [ ص: 254 ] لا يحل أن يقضي بها فإن قضى جاز ونفذ .




الخدمات العلمية