الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص ) لأن فيه شبهة البدلية فصار كالشهادة على الشهادة ، ولأن مبناهما على الإسقاط وفي قبوله سعي في إثباتهما

التالي السابق


( قوله ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص ) وهو قول الشافعي ، وفي قول آخر يقبل وهو قول مالك وأحمد لأن الاعتماد على الشهود وقد شهدوا . قلنا ( لأن فيه ) أي في كتاب القاضي ( شبهة البدلية فصار كالشهادة على الشهادة ) لا يقام به الحد لأن مبنى الحدود والقصاص على الإسقاط بالشبهات ( وفي قبول الكتاب سعي ) واحتياط ( في إثباتهما ) وعرف من تقريرنا أن المعنى على عدم الواو في قوله ولأن مبناهما إلخ . [ ص: 297 ] والله أعلم . واعلم أنك ربما تطلع على فروع كثيرة في الكتب فيها تصريح بمنع الكتاب فيها مثل ما ذكر في الخلاصة وغيرها : في رجل وامرأة ادعيا ولدا وقالا هو معروف النسب منا هو في يد فلان استرقه في بلدة كذا وطلبا الكتاب لا يكتب في قول أبي حنيفة ومحمد ، وإن ادعيا النسب ولم يذكرا الاسترقاق يكتب بالاتفاق لأنه دعوى النسب مجردا فكان كدعوى الدين . بخلاف المسألة الأولى لأنه يريد دفع الرق فهو كدعوى أنه عبدي .

[ فرع ]

هل يكتب القاضي بعلمه ؟ في الخلاصة هو كالقضاء بعلمه ، والتفاوت هنا أن القاضي يكتب بالعلم الحاصل قبل القضاء بالإجماع ، كذا قال بعضهم . ولو أقام شاهدا واحدا عند القاضي وسأل أن يكتب بذلك كتابا إلى قاض آخر فعل فإنه قد يكون له شاهد في محل المكتوب إليه ويكتب في الدين المؤجل ويبين الأجل ليطالبه إذا حل هناك ، ولو قال استوفى غريمي دينه أو أبرأني منه وأقام عليه بينة وأنا أريد أن أقدم البلدة التي هو فيها وأخاف أن يأخذني به ، فعند محمد يكتب ، وعند أبي يوسف لا يكتب . وأجمعوا أنه لو قال : جحدني الاستيفاء أو الإبراء مرة يكتب ، وكذا إذا ادعى أن الشفيع الغائب سلم الشفعة وأقام بينة وطلب أن يكتب له هل يكتب ؟ هو على الخلاف بين أبي يوسف ومحمد ، وكذا امرأة ادعت الطلاق على زوجها الغائب وأشهدت وطلبت الكتاب هو على الخلاف أيضا . ولو قالت طلقني ثلاثا وانقضت عدتي وتزوجت بآخر وأخاف أن ينكر الطلاق فأحضرته وقالت للقاضي سله حتى إذا أنكر أقمت عليه البينة فالقاضي يسأله بلا خلاف ، والقياس في الكل سواء وهذا احتياط .




الخدمات العلمية