الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ويشهد الجنازة ويعود المريض ) لأن ذلك من حقوق المسلمين ، قال [ ص: 274 ] عليه الصلاة والسلام { للمسلم على المسلم ستة حقوق } وعد منها هذين .

التالي السابق


( قوله ويشهد الجنازة ويعود المريض ) المراد مريض لا خصومة له وإلا [ ص: 274 ] لا يعوده ، وإنما وجب ذلك لما روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإذا استنصحك فانصح له } فهذه هي السادسة . ورواه ابن حبان وقال فيه { : وإذا عطس فحمد الله يشمته } . وروى البخاري في كتابه المفرد في الأدب من حديث { عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال : كنا غزاة في البحر زمن معاوية ، فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري ، فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا وقال : دعوتموني وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للمسلم على أخيه ست خصال واجبة ، إن ترك شيئا منها فقد ترك حقا واجبا عليه لأخيه : يسلم عليه إذا لقيه ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، ويحضره إذا مات ، وينصحه إذا استنصحه } ولا بد من حمل الوجوب فيه على الأعم من الوجوب في اصطلاح الفقه الحادث ، فإن ظاهره وجوب الابتداء بالسلام ، وكون الوجوب وجوب عين في الجنازة فالمراد به أمر ثابت عليه أعم من كونه ندبا أو وجوبا بالاصطلاح .




الخدمات العلمية