الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) لا ( رهن ) في دين [ ص: 8 ] فيؤخذ الرهن ويباع ( وأتى ) الكافر الراهن بدله ( برهن ثقة ) فيه وفاء للدين ( إن علم مرتهنه ) حين ارتهانه ( بإسلامه ) أي إسلام العبد الرهن وهذا القيد لابن محرز ( ولم يعين ) للرهنية أي لم يقع عقد المعاملة في قرض أو بيع على رهنه بعينه وهذا القيد لبعض القرويين ( وإلا ) بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه عينه أم لا أو علم بإسلامه وعين ( عجل ) الدين لربه في الثلاث صور إن كان موسرا والدين مما يعجل بأن كان عينا أو عرضا من قرض ، فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا وفي رهن ثقة بدله ، وإن كان الراهن معسرا بقي ثم شبه في التعجيل قوله ( كعتقه ) أي أن الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه  ، فإنه يعجل الدين لربه ويحتمل أن العبد المرهون إذا أعتقه سيده مطلقا كافرا أو مسلما قبضه المرتهن أو لا وجب تعجيل دينه بشرطه .

التالي السابق



الخدمات العلمية