الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( سأل ) شخص ( ثالث شركتهما ) أي شركة اثنين اشتريا سلعة واتفق نصيبهما بأن صار لكل منهما النصف ( فله الثلث ) ، فإن اختلف نصيبهما فله نصف ما لكل [ ص: 158 ] كما لو سألهما بمجلسين بلفظ الإفراد ، ولو اتفق نصيبهما ( وإن وليت ) شخصا ( ما اشتريت ) من السلع ( بما ) أي بمثل ثمن ( اشتريت ) به ولم تذكر له ثمنا ولا مثمنا ( جاز إن لم تلزمه ) المبيع بأن شرطت له الخيار ، أو سكت ( وله الخيار ) إذا رآه وعلم الثمن وسواء كان الثمن عينا ، أو عرضا ، أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض ، أو الحيوان أي إن كان المثل حاضرا عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك ومفهوم الشرط أنه إن دخل على الإلزام لم يجز للمخاطرة والقمار ( وإن رضي ) المولى بالفتح ( بأنه ) أي المبيع ( عبد ) ولم يعلم بثمنه ( ثم علم بالثمن فكره ) شراءه ، أو عكسه أي رضي بالثمن ، ثم علم بالمثمن ( فكره فذلك له ) . .

التالي السابق


( قوله ، وإن ) ( سأل ثالث شركتهما ) أي سألهما مجتمعين وقال لهما أشركاني فقالا له أشركناك ( قوله ، فإن اختلف نصيبهما ) أي كما لو كانا شريكين بالثلث والثلثين فإذا قالا له أشركناك كان له نصف الثلث ونصف الثلثين وحينئذ فيكون له النصف وللأول السدس وللثاني الثلث [ ص: 158 ] قوله كما لو سألهما بمجلسين ) أي وقال لكل واحد على انفراده أشركني فقال له أشركتك فله نصف ما لكل سواء اتفق نصيبهما ، أو اختلف فالصور أربع .

( قوله جاز إن لم تلزمه ) أي والفرض أنها حصلت بصيغة التولية ، وأما لو كانت بلفظ البيع فسد في صورتي الإلزام والسكوت وصح إن شرط الخيار ( قوله وسواء كان الثمن إلخ ) إن قلت تقدم أن شرط التولية أن يكون الثمن عينا قلت ذلك في التولية في الطعام قبل قبضه ، وأما فيه بعد القبض ، أو في غيره مطلقا فتجوز ، وإن كان الثمن غير عين ( قوله إن كان المثل حاضرا عنده ) أي أن محل الجواز إذا كان الثمن حاضرا عند المولى بالفتح ، وإلا لم يجز لئلا يدخله بيع ما ليس عندك ; لأن المولى بالفتح قد باع مثل الثمن الذي ليس عنده بالسلعة التي حصلت التولية فيها ( قوله وإن رضي ) أي ، وإن علم حين التولية بأنه أي بأن المبيع الذي ولاه له مبتاعه عبد ( قوله ولم يعلم بثمنه ) أي حين التولية ( قوله فذلك له ) أي الخيار وذلك ; لأن التولية من ناحية المعروف تلزم المولي بالكسر ولا تلزم المولى بالفتح إلا برضاه




الخدمات العلمية