الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن صالح ) مقر بشيء عما أقر به بشيء آخر من عرض ، أو مثلي ( فاستحق ما بيد مدعيه ) أي مدعي الشيء المقر به وما بيده هو المصالح به ( رجع ) المقر له ( في مقر به لم يفت ، وإلا ) بأن فات ، وإن بحوالة سوق ( ففي عوضه ) أي قيمته إن كان مقوما ، أو مثله إن كان مثليا ( كإنكار على الأرجح ) تشبيه في الرجوع بالعوض يعني أن من ادعى على آخر بشيء فأنكره ، ثم صالحه بشيء فاستحق من يد المدعي رجع بعوضه لا بعين المدعى به إن كان قائما ، أو عوضه إن فات إذ لم يتقرر له شيء يرجع به ، أو بعوضه ( لا إلى الخصومة ) بينه وبين المنكر الذي صالحه بشيء استحق من يده إذ الخصومة قد انقضت بالصلح فما بقي إلا عوض ما صالح به ( و ) إن استحق ( ما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع ) المنكر على المدعي ( بما دفع ) له إن لم يفت ( وإلا ) بأن فات ( ف ) يرجع ( بقيمته ) إن كان مقوما ، وإلا فبمثله ( و ) إن استحق ما بيد المدعى عليه ( في الإقرار لا يرجع ) المقر على المدعي بشيء لاعترافه أنه ملكه ، وأنه أخذه منه المستحق ظلما ( كعلمه صحة ملك بائعه ) تشبيه في عدم الرجوع أي أن من اشترى سلعة ، وهو عالم بصحة ملك بائعها فاستحقت من المشتري [ ص: 471 ] فلا رجوع له على البائع لعلمه أن المستحق ظالم في أخذها منه وفي نسخة لعلمه باللام فيكون علة لما قبله ونسخة الكاف ، أولى لإفادتها مسألة مستقلة ( لا إن ) لم يعلم صحة ملك بائعه ولو أتى بعبارة تشعر بصحة ملكه كأن ( قال داره ) ، أو عبده اشتريته منه فله الرجوع إن استحقت منه على بائعه .

التالي السابق


( قوله ، وإن صالح إلخ ) حاصله أن من ادعى على شخص بشيء كعبد فأقر له به ، ثم صالحه عنه بشيء معلوم مقوم كهذا الثوب ، أو مثلي كهذا الإردب القمح ، ثم استحق ذلك المصالح به فإن المدعي يرجع في عين شيئه الذي أقر به المدعى عليه إن لم يفت بحوالة سوق فأعلى فإن فات ذلك الشيء المقر به فإن المدعى يرجع في عوضه أي يرجع بقيمته إن كان مقوما ، أو بمثله إن كان مثليا ( قوله ، وإلا ففي عوضه ) أي ، وإلا فيرجع في عوضه أي عوض المقر به ( قوله على الأرجح ) أي عند ابن يونس وقال ابن اللباد إنه يرجع للخصومة لا بعوض المصالح به ( قوله تشبيه في الرجوع بالعوض ) أي في رجوع المدعي بالعوض فيما بعد ، وإلا ، وإن كان المرجوع بعوضه فيما قبل الكاف المصالح عنه وفيما بعدها المصالح به ( قوله رجع بعوضه ) أي بعوض المصالح به بخلاف المشبه به فإن الرجوع بعوض المصالح عنه ، وهو المقر به ( قوله لا بعين المدعى به ) أي الذي هو المصالح عنه ( قوله لا إلى الخصومة ) أي ولا يرجع من استحق من يده ما صولح به في الإنكار إلى الخصومة ( قوله إذ الخصومة إلخ ) أي ; ولأن رجوعه للخصومة فيه غرر إذ لا يدرى ما يصح له فلا يرجع من معلوم ، وهو عوض لمصالح به إلى مجهول ( قوله ، وإن استحق ما بيد المدعى عليه ) أي بعد أن صالح المدعي بشيء ودفعه له ، وحاصله أن من ادعى على شخص بعبد مثلا ، وإنه ملكه فأنكره ، ثم صالحه بمقوم ، أو مثلي ودفعه له ، ثم استحق العبد فإن المدعى عليه المنكر يرجع على المدعي بما دفعه له إن لم يفت فإن فات بحوالة سوق فأعلى رجع بقيمته إن كان مقوما ، أو بمثله إن كان مثليا ( قوله وفي الإقرار لا يرجع ) هذا رواية أهل المدينة وبها العمل خلافا لأشهب القائل إن له الرجوع على المدعي بما دفعه له إن كان باقيا فإن فات رجع عليه بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا ( قوله لاعترافه ) أي المصالح ، وهو المدعى عليه وقوله أنه أي الشيء الذي استحق من يده وقوله ملكه أي ملك المدعي [ ص: 471 ] وهو البائع ( قوله فلا رجوع له على البائع ) هذا قول ابن القاسم ، وقال أشهب يرجع بقيمته على البائع .

وأما عكس مسألة المصنف ، وهو ما إذا علم عدم صحة ملك بائعه واشتراه بقصد التملك فالمشهور أن له الرجوع بقيمته حيث استحق من يده ; لأنه إنما قصد المعاوضة ومقابله عدم رجوعه ويقدر كأنه وهب الثمن ، وأما لو نوى فداءه لصاحبه فهو ما مر في قوله ، والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء ( قوله ولو أتى إلخ ) مبالغة في رجوعه بالثمن على بائعه .

وحاصله أنه إذا اشترى سلعة من إنسان ، والحال أنه لا يعلم صحة ملكه لها ، ثم استحقت من يده فله الرجوع على بائعه ولو أتى ذلك المشتري بعبارة تشعر بصحة ملك البائع لها بأن قال دار فلان ولم يذكر سبب إضافتها له من كونها من بناء آبائه ، أو من بنائه قديما ، وأما إن ذكر ذلك فلا رجوع له على البائع .

والحاصل أن المسألة ثلاثية : ذكر سبب الملك يمنع الرجوع قطعا ، مجرد قوله داره لا يمنع الرجوع قطعا ; لأن الإضافة تأتي لأدنى ملابسة ، التصريح بالملك مجردا عن ذكر سببه محل النزاع بين ابن عبد السلام وغيره فابن عبد السلام يقول إنه يمنع من الرجوع وغيره يقول إنه لا يمنع من الرجوع بالثمن على البائع واعتمده ح وقوله ولو أتى أي المشتري ، وأولى الموثق .




الخدمات العلمية