الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اشترى ) المستلحق بالكسر ( مستلحقه ) بالفتح يعني ملكه بشراء ، أو إرث ، أو غيرهما من مالكه المكذب له حين الاستلحاق ( والملك لغيره ) أي المستلحق بالكسر ، والواو وللحال أي اشترى مستلحقا [ ص: 415 ] حال كونه مملوكا لغير مستلحقه وكذبه المالك ( عتق ) عليه بمجرد الملك ، وهذا من ثمرات قوله سابقا لكنه يلحق به ( كشاهد ردت شهادته ) تشبيه في العتق أي شهد بعتق عبد فلم تقبل شهادته لمقتض ، ثم اشتراه ، أو ملكه بنحو هبة فإنه يعتق عليه لاعترافه بحريته وولاؤه للمشهود عليه عند ابن القاسم وقال أشهب للشاهد .

التالي السابق


( قوله ، وإن اشترى مستلحقه ) أي الناشئ عن نكاح ، أو ملك بأن قال هذا ولدي [ ص: 415 ] من زوجتي فلانة ، أو من أمتي فلانة وقوله مستلحقه أي من كان استلحقه في حال كونه في أيام الاستلحاق مملوكا لغيره وكذبه ذلك الغير .

( قوله حال كونه ) أي حين الاستلحاق ( قوله عتق ) لو قال لحق وعتق كما جمع بينهما في المدونة كان أظهر في إفادة المراد لكنه اكتفى بلزوم اللحوق للعتق ; لأن المراد بالعتق هنا العتق بالنسب ، واللحوق لازم له ولم يجمع بينهما اختصارا ( قوله بمجرد الملك ) أي ولا يتوقف العتق على حكم ومحل كونه يلحق به ويعتق عليه حيث لم يكذبه عقل ، أو عادة ، وإلا لم يعتق ولم يلحق به ، ثم إذا عتق المستلحق بالفتح في مسألة المصنف فإن اشترى الأم بعد ذلك كانت به أم ولد إن كان الولد المستلحق ناشئا عن ملك لا عن نكاح ( قوله شهد بعتق عبد ) أي ادعى أن سيده أعتقه ( قوله لمقتض ) أي كعدم تمام النصاب ، أو فسق ، أو رق ( قوله ، ثم اشتراها ) أي الشاهد بعد رد شهادته وقوله فإنه يعتق عليه أي بحكم الحاكم لا بمجرد الملك كما في خش وفي عبق العتق عليه بالقضاء كما في المدونة في محل وفي محل آخر منها أنه يعتق عليه فقال اللخمي يحتمل أنه يريد بحكم ويحتمل أنه حر بنفس الشراء ; لأنه مقر أنه اشترى حرا ، والحر لا يفتقر إلى حكم وفائدة كون العتق بلا حكم أنه لا يحل له وطؤها إذا كانت أمة كما لا يحل له البيع ، أو الرد إلى البائع أما على أن العتق بحكم فللمشتري ما ذكر ما لم يحكم القاضي بالعتق ( قوله وولاؤه للمشهود عليه ) وجهه أن الشاهد لما شهد بعتقه على سيده فقد ثبت بمقتضى شهادته أن الولاء لسيده فلما اشتراه بقي الولاء لسيده .




الخدمات العلمية