الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اشترى أجناسا ) مختلفة من حائط أو حوائط في صفقة واحدة ( فأجيح بعضها ) من جنس أو من كل جنس ( وضعت ) بشرطين الأول ( إن بلغت قيمته ) أي قيمة الجنس الذي حصلت فيه الجائحة ( ثلث ) قيمة ( الجميع ) فأكثر أي جميع الأجناس التي وقع العقد عليها كأن يكون قيمة الجميع تسعين وقيمة المجاح ثلاثين والشرط الثاني قوله ( وأجيح منه ) أي من الجنس الذي حصلت فيه الجائحة ( ثلث مكيلته ) فأكثر فإن عدما أو أحدهما لم توضع ( وإن تناهت الثمرة ) الصلاح في طيبها ( فلا جائحة ) لفوات محل الرخصة والمراد بتناهي الطيب بلوغها الحد الذي اشتريت له من تمر أو رطب أو زهو [ ص: 187 ] فتوانى المشتري في الجذ وأما لو حصلت الجائحة في مدة جذها على العادة فإنها توضع ( كالقصب الحلو ) لا جائحة فيه على المشهور لأنه إنما يباع بعد طيبه بدخول الحلاوة فيه فالظاهر أن مجرد دخول الحلاوة فيه وإن لم يتكامل يمنع اعتبار الجائحة فيه ( و ) ك ( يابس الحب ) المبيع بعد يبسه أو قبله على القطع وبقي إلى أن يبس فلا جائحة وأما لو اشترى على التبقية أو على الإطلاق فأجيح فإنها توضع قلت أو كثرت بعد اليبس أو قبله لأنه بيع فاسد لم يقبض فضمانه من بائعه

التالي السابق


( قوله فأجيح بعضها ) أي فذهب بالجائحة بعضها وقوله من جنس حال أي حالة كون ذلك البعض المجاح بعضا من جنس أو بعضا من كل جنس أي أو جنسا وبعض جنس آخر ( قوله إن بلغت إلخ ) اعلم أن ما ذكره المصنف من الشرطين إنما هو فيما إذا أجيح جنس من أجناس وأما لو أجيح كل واحد من الأجناس قومت كلها سالمة ومجاحة ونسب قيمة المجاحة لقيمة السالمة ونظر للنقص فإن كان قدر الثلث وضعت الجائحة وإلا فلا ولا يشترط أن يكون المجاح من كل ثلث مكيلته نعم يشترط أن يكون الذاهب ثلث قيمة الجميع ومثل هذا يقال فيما إذا كان المجاح جنسا وبعض جنس كذا قال شيخنا العدوي وبهذا تعلم أن الأولى للشارح أن يقتصر على قوله من جنس ويحذف قوله أو من كل جنس ( قوله فإن عدما أو أحدهما لم توضع ) أي ولو أذهبت الجائحة الجنس بتمامه ( قوله وإن تناهت الثمرة إلخ ) لما ذكر إن شرط وضع الجائحة أن تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله وإن تناهت إلخ وحاصله أن الثمرة المبيعة إذا أصابتها الجائحة بعد تناهي طيبها فإنها لا توضع وسواء بيعت بعد بدو [ ص: 187 ] الصلاح وتناهي طيبها عند المشتري أو بيعت بعد تناهي طيبها على الجذ فأخر جذها فأجيحت والمراد بتناهي طيبها بلوغها للحد الذي اشتريت من ثمر أو رطب أو زهو والمراد بالثمرة هنا ما يخرج من الشجر أو من الأرض فيشمل البقول لا ما قابلها انظر خش وما ذكره المصنف من عدم وضع الجائحة حينئذ هو رواية أصبغ عن ابن القاسم كما مر والراجح رواية سحنون عنه من وضعها كما مر أيضا ( قوله فتوانى المشتري في الجذ ) أي بعد بلوغها الحد الذي اشتريت له اختيارا من غير مانع ( قوله وأما لو حصلت الجائحة في مدة جذها على العادة فإنها توضع ) أي لأن أيام الجذ المعتادة في حكم أيام الطيب كما مر ( قوله على المشهور ) أي وهو مذهب المدونة سحنون وقد قال ابن القاسم توضع جائحة القصب الحلو وهو أحسن ابن يونس هو القياس انظر المواق وفيه أيضا عن ابن يونس قال ابن حبيب وجائحة القصب غير الحلو توضع إذا بلغت الجائحة الثلث ا هـ ونقله ابن عرفة أيضا وانظر هل هو القصب الفارسي ا هـ بن وقال البدر القرافي الحق أن مراده قصب السكر قبل دخول الحلاوة فيه إذا بيع على الجذ أي وأما الفارسي فلا جائحة فيه ( قوله يمنع اعتبار الجائحة فيه ) أي فهو وإن صح بيعه لكنه لا جائحة فيه بمنزلة ما تناهى طيبه من غيره وسواء بيع وحده أو بأرضه أو تبعا لها وأما إن بيع قبل ظهور الحلاوة فيه فلا يصح إلا على شرط الجذ وحينئذ توضع جائحته إذا حصلت في أيام جذه أو تأخر جذه لعدم التمكن منه




الخدمات العلمية