الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أقر ميت ) أي عند موته ( بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ) من غيره ( ونسيتها الورثة ، والبينة ) أي نسوا اسمها الذي سماه لهم ( فإن أقر بذلك الورثة ) أي اعترفوا بإقراره مع نسيانهم اسمها ( فهن ) أي بنات الجارية الثلاثة ( أحرار ولهن ميراث بنت ) يقسم بينهن [ ص: 419 ] ولا نسب لواحدة منهن ( وإلا ) تقر الورثة بذلك مع نسيان البينة اسمها ( لم يعتق ) منهن ( شيء ) ; لأن شهادتها حينئذ كالعدم إذ الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها ، وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت الورثة ، أو اعترفت .

التالي السابق


( قوله أي اعترفوا بإقراره ) أي اعترفوا بأنه أقر وحاصله أن الجارية معلوم كونها له ومعلوم أن لها ثلاث بنات ، ثم قال قبل موته فلانة هذه بنتي من جاريتي ، والأخريان ولداها من غيري ، ثم إن البينة ، والورثة نسوا عين تلك البنت التي سماها الميت لهم فلا يخلو إما أن يعترف الورثة بأن الميت فد أقر مع نسيانهم لعينها ، وإما أن لا يعترفوا بمقالته .

( قوله ولهن ميراث بنت ) إن قلت ما الفرق بين هذه المسألة حيث حكم فيها بثبوت بنت لهن وبين المسألة السابقة ، وهي ما إذا قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات ولم يعينه فقد تقدم أنه يعتق الأصغر وثلثا الأوسط [ ص: 419 ] وثلث الأكبر ولا إرث لواحد منهم ولا نسب مع أن الولدية متحققة في المسألتين لشخص قلت الفرق أن الإبهام في مسألتنا هنا عارض بخلاف المسألة السابقة كذا قيل وقال بن التحقيق أنه لا فرق ، وإنما المسألة خلافية هنا وهناك وما قيل في كل يجري في الأخرى ( قوله ولا نسب لواحدة منهن ) مقتضى ذلك أنه يجوز لابن الميت ولأخيه نكاح أي واحدة ، أو اثنتين منهن وانظره ( قوله إذ الشهادة إذا بطل إلخ ) فالبينة شهدت على أن إحدى الثلاث بنته ، وأنها فلانة وقد حصل النسيان لأحد الأمرين المشهود بهما ونسيان بعض المشهود به مبطل للشهادة بكلها .




الخدمات العلمية